للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحنث. وكون الحجر غير حجر يمتنع عقلا وعادة فلذا نجز عليه، انتهى. وحاصله: أن الهزل أظهر في الأول من هذا والله سبحانه أعلم. وعطف على "إن علقه" قوله: أو لم تعلم بمشيئه المعلق بمشيئه يعني أن الزوج إذا علق الطلاق على مشيئة زيد مثلا بأن قا ل لها: أنت طالق إن شاء زيد، فمات زيد ولم تعلم مشيئته فإنه لا طلاق عليه، وكذا لا طلاق عليه إذا قال لها ذلك وزيد ميت، ولو علم بموته حين التعليق على أحد قولين، والقول بعدم اللزوم هو ظاهر المدونة، وقال اللخمي: يلزمه الطلاق، ولو علق على مشيئة صغير لا يعقل فلا شيء عليه الآن وينتظر، قال عبد الباقي مشيرا إلى الفرق بين ما هنا وبين ما تقدم من قوله: "أو الملائكة أو الجن" إن شأن ذلك عدم الاطلاع عليه، والمعلق على مشيئة الآدمي شأنه إمكان الاطلاع عليه ولو ميتا، وقد وقع الكلام من بعض الأموات. انتهى. وقال الحطاب: قال في المدونة: وإن مات فلان قبل أن يشاء وقد علم بذلك أو لم يعلم أو كان ميتا، قبل يمينه أو قال لها: إن شاء هذا الحجر أو الحائط فلا شيء عليه. انتهى. قال ابن ناجي: وظاهر قوله: إن كان ميتا قبل يمينه علم بذلك أم لا وهو كذلك في أحد القولين. وقيل: يلزمه الطلاق إن علم ويعد نادما، وقال اللخمي في التبصرة: وكذلك إن كان فلان ميتا ولم يعلم الزوج بموته فلا شيء عليه، واختلف إذا كان عالما بموته فذكر القولين وإن قال: أنت طالق إن كلمت فلانا إلا أن يشاء فلان وكان فلان ميتا كانت اليمين منعقدة، فإن كلمه طلقت عليه. انتهى. أو لا يشبه البلوغ إليه يعني أن الزوج إذا علق الطلاق على زمن مستقبل لا يشبه بلوغ الزوجين إليه معا أو أحدهما فإنه لا شيء عليه، ومعنى لا يشبه البلوغ إليه أن كونه يعيش إلى ذلك الزمن على خلاف العادة، وإنما لم يلزمه طلاق لأن الطلاق لا يقع من الميت ولا يقع على الميتة، والمعتبر العمر الشرعي الآتي في الفقد فإن بلغ الزوجان ما علق الزوج الطلاق عليه في مسألة المص فقال الحطاب: ظاهر كلامهم أنه لا يقع، وهو خلاف ما ذكر في مسألة من علق الطلاق على يائسة الحيض وحاضت من أنه يقع عليه حيث قال النساء: إنه حيض، فانظر ما الفرق بينهما؟ ولو علقه وهو ابن سبعين على زمن آت والمرأة بنت سبعين فالظاهر وقوعه عند بلوغ ما علق عليه. وقوله: أو لا يشبه البلوغ إليه هو الأصح، قاله ابن القاسم وعبد الملك وهو مروي عن مالك، وفي الجلاب رواية أخرى: أنها تطلق ناجزا وذلك مبني على