الندم والاستدراك. قاله الشارح. أو كطلقتك وأنا صبي يعني أن الزوج إذا قال لزوجته: طلقتك وأنا صبي مثلا أو مجنون فإنه لا شيء عليه حيث كانت في عصمته وهو صبي أو مجنون وعلم تقدم الجنون، وأتى كل باللفظ المذكور نسقا وأدخلت الكاف المعتق وكذا لو قال: طلقتك وأنا نائم فلا يلزمه شيء، وفي الشبراخيتي أنه لو قال: طلقتك في منامي أو قبل أن أتزوجك أو قبل أن أولد فلا شيء عليه انتهى يعني بشرط أن يأتي بذلك عقب الطلاق من غير فصل، ويغتفر الفصل لعارض. انظر الشبراخيتي وغيره. وقوله: وأنا صبي نحوه في المدونة، وفي المسألة ثلاثة أقوال: هذا أحدها، وقال سحنون: يلزمه الطلاق، وقيل: يصدق مع يمينه، انظر الحطاب. أو إذا متُّ يعني أن الزوج إذا قال لزوجته: أنت طالق إذا مت بضم التاء فإنه لا يقع عليه طلاق لانعدام الأهل الذي هو الزوج بعد الموت أو متي يعني أن الزوج إذا قال لزوجته أنت طالق إذا متي فإنه لا يقع عليه طلاق لانعدام المحل الذي هو الزوجة بعد الموت وقوله متي بإثبات الياء إشباعا لكسرة التاء وهي لغة قليلة أو ردية. وفي بعض النسخ بكسر التاء من غير ياء أو إن يعني أن الزوج إذا قال لزوجته: أنت طالق إن مت أو متي أو متى مت أو متى فإنه لا يقع عليه طلاق إلا أن يريد نفيه يعني أن محل عدم لزوم الطلاق في إذا أو إن مت أو متي إنما هو إذا لم يرد بذلك نفي الموت وأما إن أراد بذلك نفي الموت، مطلقا أو من المرض عنادا فإنه ينجز عليه الطلاق؛ لأنه بمنزلة قوله: أنت طالق لا أموت أو لا تموتين، وأما إن قيد بزمن فكقوله: إن لم تمطر السماء أو إن ولدت جارية يعني أن الزوج إذا قال لزوجته المحقق حملها أو المشكوك فيه: إن ولدت جارية فأنت طالق فلا شيء عليه حتى تلد جارية، فإن ولدت ذكرا فلا شيء عليه. واعلم أن ما تقدم من قوله:"إن كان في بطنك غلام أو إن لم يكن أو إن كنت حاملا أو إن لم تكوني" محل اتفاق بين عياض واللخمي، وقد مر الكلام على ما يلزم فيها وما لا يلزم وإنما يختلفان في: إن ولدت جارية، ومحل اختلافهما إنما هو إذا قاله لمحققة الحمل أو للمشكوك في حملها: فعند اللخمي ينجز عليه الطلاق وعند عياض لا ينجز عليه وتنتظر ولادتها، فإن ولدت جارية طلقت عليه وإن ولدت ذكرا لم تطلق عليه، وأما إن كانت محققة البراءة من الحمل فيتفقان على عدم التنجيز. لكن عند اللخمي ينتظر إلى الوطء؛ وعند عياض إلى الولادة، وإنما لم ينجز عليه الطلاق هنا ونجز عليه فيما مر لأن التعليق هنا واقع على الولادة والولادة أمر مستقبل، والتعليق فيما