تقدم على غيب لا يعلم الآن وهو يمكن أن يكون حاصلا حين اليمين ففيه بقاء على عصمة مشكوك فيها؛ والمشهور ما للخمي والله تعالى أعلم. أو إذا حملت يعني أن الزوج إذا قال لزوجته: أنت طالق إذا حملت وهي غير ظاهرة الحمل فلا حنث عليه إلا أن يطأها مرة يعني أن محل كونه لا حنث عليه فيما إذا قال: أنت طالق إذا حملت، إنما هو حيث لم يطأها، وأما إن وطئها فإنه يحنث بالوطء الحاصل بعد اليمين، بل يحنث وإن حصل الوطء قبل يمينه والوطء الذي يحصل به الحنث إنما هو الوطء الذي معه إنزال، وإنما يحنث بالوطء الحاصل قبل اليمين حيث لم يستبرئها قبل اليمين كما هو واضح، وخالف ابن الماجشون وقال: له وطؤها في كل طهر مرة. كقوله لأمته: إن حملت فأنت حرة فله وطؤها في كل طهر مرة ثم يمسك كما يأتي وفرق ابن يونس بمنع النكاح لأجل، وجواز العتق لأجل؛ وقوله: إذا حملت قد مر أنه قاله لغير ظاهرة الحمل، وأما لو قال لظاهرة الحمل: أنت طالق إذا حملت فلا يقع عليه إلا بحمل مستقبل، ولو قال لظاهرة الحمل: أنت طالق إن كنت حاملا نجز عليه كما مر، وقوله: إذا حملت إن أراد مني لم يحنث إلا بحمل ينسب له شرعا، وإن أراد مطلق حملها حنث بحصوله وإن لم ينسب إليه شرعا والفرق بين هذه وبين قوله:"إن كنت حاملا أو إن لم تكوني" أن ما هنا علقه على حصول مستقبل، وما مر علقه على كونها حاملا قبل يمينه، وهو أمر لا يعلم الآن ويمكن أن يكون حاصلا، ففيه بقاء على عصمة مشكوك فيها، وقوله:"وإن قبل يمينه" كذا نقله عياض عن ابن القاسم، وروايته وفي الحنث إشكال لأنه لا يتصور شك حدوث الحمل إلا بوطء بعد اليمين لا بوطء قبله لأنه علق الطلاق على حمل مستقبل حسبما تقتضيه إذا. انتهى.
تنبيه: قوله: إذا حملت قال الإمام الحطاب الظاهر أنها إن كانت يائسة لا تحيض لا يلزمه شيء والله تعالى أعلم.
تنبيه آخر: قال عبد الباقي عند قوله: أو إذا حملت وهي غير ظاهرة الحمل فلا حنث عليه إلا بظهوره ولو كان موجودا حين اليمين. انتهى. قال محمد بن الحسن: فيه نظر لمنافاته لقوله: إلا أن يطأها مرة وإن قبل يمينه كإن حملت ووضعت يعني أن الزوج إذا قال لزوجته: أنت طالق إن حملت وضعت، وهي غير ظاهرة الحمل، فإنه لا ينجز عليه الطلاق إلا أن يطأها مرة وإن قبل