والمختار الترك يعني أن المختار عند اللخمي من القولين ترك الاستقبال والاستدبار في الوطء، والفضلة في الصحاري مع الساتر، أي يمنع ما ذكر في الفضاء ولو مع ساتر لحق من يصلي في الصحاري من الملائكة الساعين في الأرض وصالحي الجن، كما علل به في المدونة، أو تعظيما لجهة القبلة ورجحه في التلقين. وبما قررت علم أن اختيار اللخمي جار في الوطء والفضلة كما قال المنصف خلاف ما قال أحمد من أن اختيار اللخمي في الوطء الجواز. وعلم أيضا أن اختياره خاص بالصحاري خلاف ما قاله الحطاب ومن تبعه، أما الأول فقال محمد بن الحسن بناني: ظاهر اللخمي كظاهر المص في استواء الوطء والحدث، ونص اللخمي على نقل ابن مرزوق، وقال ابن القاسم: لا بأس بالجماع للقبلة كقول مالك في المراحيض، والجواب عن ذلك في المدائن والقرى؛ لأنه الغالب، والشأن في كون أهل الإنسان معه فمع انكشافهما يمنع في الصحراء، ويختلف في المدن ومع الاستتار يجوز فيهما. انتهى. قال ابن مرزوق: عقبه وظاهر كلام اللخمي استواء الوطء والحدث كما ذكره المنصف. انتهى. قال أبو علي: وصدق في كون ذلك ظاهر اللخمي؛ لأن قوله: فمع انكشافهما يمنع في الصحراء، ظاهره سواء كان بساتر أم لا. وقوله: مع الاستتار الخ، إنما جوز الوطء مع الاستتار بثوبهما، ولم يجز الغائط إذا أسدل ثوبه خلفه؛ لأن الوطء أخف من قضاء الحاجة. انتهى. وأما الثاني فلا نسلم أن اختيار اللخمي جار في الفضاء وغيره، بل هو خاص بالفضاء خلافا للحطاب ومن تبعه، وذلك أن اللخمي بعد أن نقل عن مالك في المدونة أنه أجاز ذلك في المدن ومنعه في الصحراء، ذكر أنه اختلف في علة المنع في الصحراء هل لحق المصلين في الصحاري من الملائكة وغيرهم ليلا ينكشف لهم، أو لحرمة القبلة وهذا يستوي فيه الصحاري والمدن، أي هذا التعليل الثاني الذي هو مختار اللخمي تستوي فيه الصحاري والمدن فمقتضى القياس المنع فيهما لكن أبيح ذلك في المدن للضرورة كما دل عليه كلامه قبله، وبقي ما عدا المدن على عدم الجواز لعدم الضرورة. قاله أبو علي. انتهى. كلام الشيخ محمد بن الحسن. وتلخيص ما في الحطاب أن الصور كلها جائزة إما اتفاقا أو على الراجح إلا في صورة واحدة وهي الاستقبال أو الاستدبار في الصحراء بغير ساتر فممنوعة اتفاقا في الوطء والفضلة، فلو