الحطاب. قال: وما ذكره في السطح غير ظاهر. وقوله:"وإن لم يلجأ" لو عبر بلو لرد ما في الواضحة من أنه لا يجوز إلا إذا ألجئ لكان أولى. قاله الشيخ محمد بن الحسن.
لا في الفضاء يعني أن ما ذكر من الوطء والفضلة يحرم في الفضاء بغير ساتر في حالة الاستقبال أو الاستدبار للقبلة؛ ولفظ المدونة: الكراهة، وهي على التحريم؛ لأن رواية أبي عمر: لا يجوز؛ ورواية المازري: المنع: وأصرح منه قول النووي. مذهب مالك والشافعي أنه حرام في الفلوات. انتهى قاله الإمام الحطاب. والأصْلُ في هذا قوله عليه الصلاة والسلام:(إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه (١)). انتهى. قال محمد بن عبد الباقي: وقيس علي ذلك الوطء على أن مثار النهي كشف العورة فيطرد في كل حال تكشف فيها العورة. وبستر قولان يعني أن الشيوخ اختلفوا هل يجوز البول والغائط والوطء مع الاستقبال والاستدبار في الفضاء مع الساتر: أولا يجوز على قولين، والراجح الجواز، والقولان المذكوران تحتملهما المدونة، واعترض الرماصي المص بأن كلام الأيمة ظاهر في أن القولين في المدائن والقرى فقط، وأن الفضاء مع الساتر لا خلاف في منع الاستقبال والاستدبار فيه كالفضاء بدون ساتر. قال الشيخ محمد بن الحسن. وفيه نظر، فإن ابن رشد نص في المقدمات على الجواز في الفيافي مع الساتر، فقال بعد أن ذكر النهي في الصحاري ما نصه: فالمعنى على هذا في النهي من أجل أن لله عبادا يصلون له من خلفه فإذا استتر في القرى والمدائن في الأبنية ارتفعت العلة، وكذلك على هذا لو استتر في الصحاري لجاز أن يستقبل القبلة. وقد فعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما واستقبل بيت المقدس. واستتر براحلته، وقال: إنما نهي عن ذلك في الفضاء، وفي التنبيهات أن الخلاف في الوطء مبني على أن العلة تعظيم القبلة، فيمنع من ذلك في الجميع، أو لحق المصلين خلفه فيباح إذا كان ساتر، وكلامه يتناول الفضاء والمنزل وما قلناه هو ظاهر ابن عرفة انتهى. قاله الشيخ محمد بن الحسن.
(١) إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه الموطأ، كتاب القبلة، الحديث: ٤٣٥.