للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد مر عنه أنه يكون بينه وبينها ثلاثة أذرع فما دونها، فإن زاد فهو حرام كالصحراء. انظر الحطاب. لا القمرين يعني أنه لا يمنع استقبال القمرين ولا استدبارهما في الحدث والوطء؛ أي يجوز ذلك، والأولى الاتقاء كما نص عليه الأمير، ونص غير واحد على نفي الكراهة، ولا يفهم ذلك من المص. والله سبحانه أعلم. وإنما جاز استقبال القمرين واستدبارهما في الحدث والوطء لعدم ورود النهي عنه، وقال في المدخل في آداب الاستنجاء: أن لا يستقبل الشمس والقمر، فإنه ورد أنهما يلعنانه، ومقتضى كلامه أنه في الذهب. وعلم من كلام صاحب المدخل أن المنهي عنه في القمرين إنما هو استقبالهما لا استدبارهما، وصرح بذلك الدميري من الشافعية، وعَدَّ ابن معلى في منسكه في الآداب أن لا يستقبل الشمس ولا يستدبرها، [وقال المواق: الجزولي: (١)]، [من (٢)] آداب الأحداث أن لا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. انتهى. قاله الإمام الحطاب. وقوله: "لا القمرين"؛ يعني ما لم يكونا في جهة القبلة، والقمران الشمس والقمر غلب في التثنية القمر لأنه مذكر، وفيه تثنية المتخالفين؛ وهي نادرة، ومنها قوله:

ما كان يرضى رسول الله فعلهم … والعمران أبو بكر ولا عمر

وكذا الأسودان للماء والتمر، ووجه التغليب في القمرين الخفة فقط، ووجهه في الأسودين حيث غلب الأسود؛ وهو التمرُ على الماء، وهو أبيض إشعار الأبيض بما يكره؛ وهو البرص. وبيت المقدس يعني أنه لا يمنع استقبال بيت المقدس ولا استدباره في حدث أو وطء بل يجوز ذلك فيه، والقائل بالنهي في بيت القدس فسره بالصخرة؛ لأنها هي التي كانت قبلة، والقائل بالجواز يفسره بما هو أعم. ونص الأمير على أن اتقاء الاستقبال والاستدبار لبيت المقدس في ذلك أولى ووجب استبراء الاستبراء بمعنى طلب البراءة، يعني أنه يجب طلب البراءة من الحدث بولا أو غائطا، والبراءة هي التخلص، أي يجب على الشخص أن يطلب التخلص من الحدث


(١) في الأصل: وقاله المواق والجزولي، والمثبت من الحطاب ج ١ ص: ٤٣٥. دار الرضوان.
(٢) في الأصل والحطاب: في، والمثبت من المواق الذي بحاشية الحطاب ج ١ ص: ٢٩٨ ط دار الفكر.