للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الصدقة المعينة. قوله وبتعجيل الحنث، قال محمد بن الحسن عنده ما نصه: قد وقع في كلام المصنف تداخل في هذه المعطوفات لأن هذا يصدق على بعض ما صدق عليه الذي قبله من العتق والطاهق ويزيد بصدقه على الصوم كما يزيد الأول على هذا بصدقه على البيع. انتهى. وبتكفير ما يكفر يعني أن الإيلاء ينحل عن المولي إذا كانت يمينه مما يكفر قبل الحنث، كاليمين بالله والنذر المبهم، وكفر قبل الحنث، فإذا قال: والله لا أطؤك، أو إن وطئتك فعلي نذر، وقدم الكفارة قبل الحنث فينحل عنه الإيلاء، وقوله: وبتكفير ما يكفر، هو المشهور، وقال أشهب: لا ينحل عنه الإيلاء بالتكفير قبل الحنث إذ يمكن أن يكون عن يمين سبقت، قال مقيد هذا الشرح عفا الله تعالى عنه: والظاهر أن قوله: وبتكفير ما يكفر، تكرار مع ما قبله كما يدل له قول بناني الذي سبق قريبا وهو: قد وقع في كلام المصنف تداخل في هذه المعطوفات. والله سبحانه أعلم.

وعلم مما قررت أن قوله: وبتكفير ما يكفر، معناه يكفر قبل الحنث، وقول التتائي: أو بعده، فيه شيء؛ لأن حل اليمين حاصل بالحنث وتخلدت الكفارة في ذمته، فلا يتوقف حل اليمين عليها. قاله الشبراخيتي. وإلا أي: وإن لم ينحل عنه الإيلاء بوجه من الوجوه التي ينحل بها فلها؛ أي: يثبت لها أن تطالبه بالفيئة بعد مضي الأجل والطلب لها وحدها إن كانت حرة كبيرة أو صغيرة مطيقة سفيهة أو رشيدة عاقلة أو مجنونة، لأن الحرة إذا رضيت بترك الوطء لا كلام لوليها أبا أو غيره؛ وقولي: مجنونة، أي حيث كان رضاها به بعد عقلها، إذ في حال جنونها لا ينسب إليها رضي كالمغمى عليها، وليس لوليهما كلام حال الجنون والإغماء فيما يظهر بل تنتظر إفاقتهما. قاله عبد الباقي. أما إن كانت المولى منها أمة ومضى الأجل ولم ينحل عن زوجها الإيلاء بوجه من الوجوه التي ينحل بها فإنه يثبت لها ولسيدها معها المطالبة بعد الأجل بالفيئة، فإن تركت حقها فلسيدها المطالبة كما في سماع ابن القاسم، وإن لم يقم هو فلها هي المطالبة. قاله أصبغ. وهذا إذا كان سيدها له حق في الماء، لما في أمة كالجد ولا في العقيمة ولا فيمن زوجها عقيم ولا في الحامل ولا في التي لا تلد لصغر أو كبر، فالمطالبة حينئذ تختص هي بها. والله سبحانه أعلم. إن لم يمتنع وطؤها يعني أن المطالبة المذكورة إنما تثبت لمن ذكر حيث لم يمتنع وطء المرأة المولى منها لرتق أو مرض أو حيض، وأما إن امتنع لشيء من ذلك فإنه لا تثبت المطالبة للمرأة الحرة ولا للأمة ولا لسيدها؛ وتبع المصنف في هذا القيد ابنَ شاش وابنَ