للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل من التجمير وهو البخور؛ لأن الحجر يطيب المحل، والاستجمار هو مسح المخرج من بالأذى بجامد طاهر منق غير مؤذ ولا محترم. ويطلق الاستنجاء على الاستجمار. قاله الشيخ ميارة.

وجاز بيابس فاعل جاز ضمير يعود على الاستجمار المفهوم من قوله: وندب جمع ماء وحجر. قال الشيخ إبراهيم وغيره. وقال الشيخ أحمد: فاعل جاز ضمير يعود على الاستنجاء، وهو يطلق على إزالة ما في المحل بالماء أو بالأحجار فأعاد الضمير عليه باعتبار المعنى الثاني، والأمر في ذلك واضح. انتهى. ومعنى كلام المصنف أن الاستجمار يحصل بكل ما اجتمعت فيه هذه الأوصاف المذكورة؛ وهى أن يكون يابسا إلى آخر الأوصاف الآتية، وهذا هو المشهور، ومقابله قصر الاستجمار على الأحجار، قاس المشهور كل جامد على الحجر؛ لأن القصد الإنقاء؛ ورأى الآخر أن ذلك رخصة يقتصر فيها على ما ورد. والصحيح الأول؛ لآن الرخصة في الفعل لا في المفعول به وتعليله صلى الله عليه وسلم الروثة بأنها رجس (١) يقتضي اعتبار غير الحجر؛ وإلا لعلل بأنها ليست بحجر، رواه البخاري؛ وروى الدارقطنى أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أو ثلاثة أحجار أر ثلاث حثيات من تراب (٢)) ولا دليل لمقابل المشهور في قوله صلى الله عليه وسلم: (أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار (٣)) لأن مفهوم اللقب لم يقل به إلا الدقاق. ونحوه لابن راشد؛ وإنما ذكر الأحجار لكونها أكثر وجودا. قاله الإمام الحطاب. وجميع أجزاء الأرض كالحجر؛ وفي الطراز: المتفق عليه ما كان من أنواع الأرض من حجر أو مدر أو كبريت أو نحو ذلك، وأما ما ليس من أنواع الأرض كالخزف والخشب وشبهه فمنعه داوود ومنعه أصبغ من أصحابنا. فإن فعل أعاد في الوقت. انتنهى. وقال التلمساني بعد أن ذكر المشهور: ذهب أصبغ من أصحابنا إلى أنه لا يجوز الاستجمار إلا بالأحجار وما في معناها من جنس الأرض؛ وأما ما ليس من جنس الأرض فلا يجوز الاستجمار به؛ فإن فعل أعاد في


(١) ابن ماجه، كتاب الطهارة، رقم الحديث. ٣١٤ ( … وألقى الروثة وقال هي رجس.) وفي البخاري، الحديث: ١٥٦. (وألقى الروثة وقال: هذا ركس)).
(٢) الدارقطني، ج ١ ص ٢٧.
(٣) الدارقطني ج ١ ص ٢٧.