للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختلف في بطلان صلاة من ترك غسل جميع الذكر، فقال يحيى بن عمر: لا يعيد ويغسل ذكره لما يستقبل، وقال الأبياني: يعيد أبدا، وأجراه بعض المتأخرين على أن غسل الجميع واجب أو مستحب، وفيه قول ثالث: أنه يعيد في الوقت. واستقرأ بعض المتأخرين من المدونة أنه يغسل الذكر عند إرادة الوضوء، فإن غسله قبل ذلك لم يجزه، وهو استقراء فيه بعد، ولا يلزم غسل الأنثيين من المذى إنما يلزم غسل الذكر خاصة، والأقسام خمسة: غسله كله بنية صحت اتفاقا، عدم غسله بالكلية بطلت قطعا، غسل بعضد ولو محل الأذى فقط بنية أولا فقولان متساويان، غسله كله بلا نية صحت على الراجح كان الترك في جميع ذلك عمدا أولا، وعلى الصحة في غسل البعض يغسله لما يستقبل وهل يعيد في الوقت أولا إعادة عليه؟ قولان. وقد مر أنه ينبغي أن يكون غسل المذي مقارنا للوضوء. واعلم أن المرأة كالرجل إلا أنها تقتصر علي محل الأذى فقط ولا تفتقر لنية. وقال الفيشي: الظاهر افتقارها لنية. قاله الشيخ عبد الباقي.

ولا يستنجى لمن ريح يعني أن الريح لا يستنجى منه كراهة لخبر: (ليس منا من استنجى من الريح (١))؛ أي ليس على سنتنا، وكذا حصى ودود ولو ببلة، وللأبهري وعبد الوهاب: يستنجى منهما معها، وفي الطراز: أن الدم لا يكفي فيه الاستجمار ولابد فيه من الماء. وقال الشيخ أبو بكر وغيره: يجزئ فيه الاستجمار، وقوله: "ولا يستنجى من ريح" هذا قول فقهاء الأمطار، وذكر عبد الوهاب أن قوما يخالفون في ذلك كأن القائل بذلك يرى أن الريح تنقل أجزاء من النجاسة تدرك بحاسة الشم، ووجه المذهب أن الريح ليس بنجس، ولو وجب منه الاستنجاء لوجب غسل الثوب؛ لأنه يلقاه. قاله الإمام الحطاب. والاستنجاء هو إزالة النجاسة الخارجة من المخرجين أو أحدهما بالماء المطلق عن ظاهر المحل الذي خرجت منه، مأخوذ من نجوت العود إذا قشرته فكأن المستنجي يقشر ما على المحل لمن النجاسة وقيل مأخوذ من النجا وهو التخلص؛ لأن الإنسان يتخلص به لمن درن المحل، وأما الاستجمار فقيل مأخوذ من الجمار؛ وهي الحجارة.


(١) المسالك في شرح الموطإ، ج ٢ ص ٣٠. والفردوس بمأثور الخطاب، ج ٣ ص ٤١٨.