للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شخص. قال الشيخ إبراهيم: وهذا يعني قول المنصف: "ومنتشر عن مخرج كثيرا" يغني عن قوله: "وبول امرأة" لكن مقصوده التنصيص على أعيان السائل. انتهى.

ومذي يعني أن المذي يتعين فيه الماء فلا يكفي فيه الحجر، وهذا إذا خرج على غير وجه السلس، وإلا فينبغي أن يجري فيه ما جرف في المني وقال الدردير: ومذي خرج بلذة، وإلا كفى فيه الحجر ما لم يكن سلسا لازم كل يوم ولو مرة، وإلا عفيَ عنه كما تقدم، هذا هو التحقيق. بغسل ذكره كله يعني أن من خرج منه مذي يتعين في حقه الماء، ويجب عليه أن يغسل ذكره كله. محل الأذى وغيره عند الأكثر. ففي النية خبر عن قولان الآتي، يعني أن صاحب المذي اختلف في وجوب النية عليه عند غسله لذكره بناء على أنه تعبد في النفس وهو الصحيح، فكان ينبغي للمص الاقتصار عليه وعدم وجوبها بناء على أن غسل الذكر ليس تعبدا، بل لقطع أصل المذي، وإن كان فيه شائبة التعبد، وإلا لاقتصر على محل الأذى، والقولان مفرعان على وجوب غسله كله كما هو صريح ألفاظه. قاله الشيخ عبد الباقي. والقول بوجوب النية للأبياني، ومقابله لابن أبي زيد. قاله الشيخ إبراهيم. قال: وينبغي أن يكون غسل الذي مقارنا للوضوء. انتهى. وبطلان صلاة تاركها يعني أنه إذا قلنا بوجوب النية فغسله بغير نية، فهل تبطل صلاته لترك النية أو لا تبطل مراعاة للخلاف؟ في ذلك قولان، قال ابن بشير: واختلف القائلون بغسل جميعه هل يفتقر إلى نية أم لا؟ ثم قال: واختلف القائلون بافتقاره إلى نية، لو غسله بلا نية وصلى هل يعيد أو لا؟ ومقتضى إيجاب النية أن يعيد الصلاة، وترك الإعادة مراعاة للخلاف وبما قررت علم أن هذين القولين مفرعان على القول بوجوب النية، وقيل إنهما مرتبان على القولين في الفرع قبله: فالذي يقوك هنا بالبطلان بناه على وجوب النية، والذي يقول بعدم البطلان بناه على عدم وجوبها، نص على هذا غير واحد.

أو تارك كله يعني أن من أمذى وترك غسل كل الذكر بأن غسل بعضه ولو محل الأذى، اختلف هل تبطل صلاته وهو قول الأبياني؟ أو لا تبطل صلاته وهو قول يحيى بن عمر؟ وسواء غسل ذلك البعض بنية أو غسله بغير نية فالخلاف جار في الصورتين. قولان أي في ذلك قولان راجع للمسائل الثلاث. كما علم مما قررت؛ وهو مبتدأ، وخبره: "ففي النية". كما مر قال في التوضيح: