الحصى والدود إذا خرجا ببلة كثيرة وبغيرها فكالريح، وعفي عن خفيف يلة. قاله الشيخ عبد الباقي وغيره. وفي الحطاب: فإن تخيل فيه أدنى بلة فذلك مما يعفى عن قذره، فإذا خرجا ببلة ظاهرة أي كثيرة فيجب الاستنجاء، ويكفي الاستجمار. انتهى.
وبول امرأة يعني أن بول المرأة يتعين فيه الماء لتعذر الاستجمار في حقها، وكذلك الخصي. نقله في الذخيرة عن سند؛ لأن شأنه الانتشار، قال الشيخ إبراهيم: والظاهر أن المراد بالخصي المجبوب؛ ومن قطع ذكره فقط، وأما من قطع أنثياه فالظاهر أنه كغير الخصي. ورخصة الاستجمار مختصة بمحل البول والغائط دون سائر الجسد، فإذا خرجت النجاسة من سائر الجسد عدا المخرجين أمر بالغسل، وهذا قول الجماعة، ولو انفتح مخرج آخر للخبث فالظاهر أنه يستجمر فيه إذا استمر وصار كالمعتاد. انتهى قاله في الطراز. قال الإمام الحطاب: وهذا ظاهر إن كان المنفتح تحت المعدة وانسد المخرجان، فإن كان فوق المعدة أو لم ينسد المخرجان فالظاهر أن ذلك يجري على الخلاف الآتي: فعلى القول بالنقض يكفي فيه الاستجمار، وعلى القول بعدم النقض فلا يكفي. انتهى. وقوله:"وبول امرأة" خرج على غير وجه سلس أو به ونقض الوضوء وإلا كفى فيه استجمار، وتغسل المرأة كل ما يظهر من فرجها عند جلوسها للبول كغسل اللوح إن كانت ثيبا، فإن كانت بكرا غسلت ما دون العذرة كما في الحيض، ولا تدخل المرأة يدها بين شفريها كفعل اللاتي لا دين لهن. قاله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ محمد بن الحسن: تفريقه بين الثيب والبكر فيه نظر بل التفريق بينهما إنما ذكره صاحب الطراز في الحيض والنفاس خاصة، واختار في البول الإطلاق، ويحرم إدخال إصبع بدبر لرجل أو امرأة، ولا يقال الحقنة مكروهة فما الفرق؛ لأن الحقنة شأنها أن تفعل للتداوي. وقال الشيخ زروق عند قول الرسالة: وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين؛ أي ولا له ذلك؛ لأنه يضر به ويشبه اللواط في الرجل، والسحاق في المرأة.
ومنتشر عن مخرج يعني أن ما انتشر من البول والغائط عن الخرج انتشارا كثيرا يتعين فيه الماء فلا يكفي فيه الحجر، والكثير ما زاد على ما جرت العادة بتلويثه دائما أو غالبا، وذكر الشيخ على الأجهوري أنه يتعين الماء في جميع ذلك يعني في الزائد وغيره، وينبغي مراعاة عادة كل