وإلا فكالبول. قاله الشيخ عبد الباقي. والصواب ما في الدردير ونصه، إثر قوله:"في مني" خرج بلذة معتادة؛ وكان فرضه التيمم لمرض أو لعدم ماء يكفي غسله، أو بلذة غير معتادة، أو على وجه السلس: وكان يأتي يوما ويفارق يوما فأكثر، أما إذا كان يأتي كل يوم ولو مرة فلا يتعين فيه ماء ولا حجر لما تقدم في المعفوات. ووقع للشراح هنا سهو ظاهر، وقال الشيخ محمد بن الحسن: الذي يقتضيه كلام ابن هارون وابن دقيق العيد حيث قالا: إنما وجب الماء في المني لوجوب غسل جميع الجسد فلا يتأتى الاستجمار منه؛ وكذلك دم الحيض والنفاس. انتهى. هو أنه ألا يتعين الماء إلا فيما أوجب الغسل؛ فإن أوجب الوضوء أو التيمم فلا يتعين كالذي لم يوجب شيئا. والله أعلم. وظاهر نصوص غيرهم كظاهر نص المنصف إطلاق تعين الماء في المني؛ بل تعليل الجواهر المني والذي بما فيهما من اللزوجة [التي (١)] توجب نشرهما بالحجر صريح في ذلك. انتهى. وحيث تعين الماء في مني فلا يجب غسل ذكره كله؛ لأن غسله في الذي إما تعبد، أو لقطع أصل الذي كما يأتي، وكلاهما منتف خلافا لما ذكره الشيخ بركات الحطاب عن والده من وجوب غسله كله بنية. قاله الشيخ عبد الباقي. والشيخ بركات هذا: شقيق الحطاب، شارح المختصر؛ وتلميذه. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وقد علمت أن قول المنصف:"وتعين في مني" شامل بحسب ظاهره لكل مني خرج على أي وجه، وأن عبد الباقي خصصه بما إذا خرج بلذة معتادة ممن فرضه التيمم لمرض أو عدم ماء كاف، فإن خرج بلا لذة بل سلسا أو بلذة غير معتادة فكالبول إن لم يوجب وضوءا؛ فإن أوجبه تعين فيه الماء فيما يظهر. قال: وأما صحيح وجب عليه غسل جميع جسده ووجد الماء الكافي فيغسل جسده وإن مغ يرتفع الحدث والخبث. انتهى. وقد مر بحث بناني معه.
وحيض ونفاس يعني أن الحيض يتعين فيه الماء، ومثله النفاس، ويجري فيهما ما جرى في المني، ولو اقتصر على الحيض أغناه عن النفاس؛ لأنه أصله؛ أو لأنهما أخوان كالظرف والجار والمجرور في علم النحو. قاله الشبراخيتي. وقال الشيخ أبو بكر وغيره: ويجزئ الاستجمار في