للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمراتب خمس جمع الماء والحجر، ثم جمع الماء مع يابس غير حجر، ثم ماء، ثم حجر، ثم يابس غير حجر. قاله الشيخ الأمير. وكلام المص فيما يباح الاستجمار به مع الاقتصار عليه، وأما ما لا يباح الاستجمار به مع الاقتصار عليه، بل مع الماء بعده فلا يثبت له هذا الحكم. قاله الشيخ عبد الباقي. يعني فلا يكون جمعه مع الماء أفضل من الماء وحده هذا مراده، وفيه نظر؛ لأنه إذا كان جمعه مع الماء جائزا كما نقله الحطاب فيما يأتي عن الشيخ زروق، فالظاهر أن يكون أفضل من الماء وحده. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وكلام المنصف فيما يكتفى فيه بالحجر وهو الدبر مطلقا والقبل من الرجل، وأما ما يتعين فيه الماء فلا يندب فيه جمع الماء والحجر. قاله الشيخ عبد الباقي. وذلك كالمذكورات الآتية، وبول الخصي المقطوع الذكر، والمجبوب؛ ومعتاد خرج من مخرج غير معتاد كثقبة تحت المعدة ولم يستمر، فإن استمر فيصير كالعادة قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: كالعادة؛ أي يصير كالمخرج المعتاد فيكفي فيه الحجر. والله سبحانه أعلم. واقتضى كلامهم أن المقطوع الأنثيين وذكره قائم يكفي في بوله الحجر. والله سبحانه أعلم. وإنما كان الماء هو الأفضل لأنه يزيل العين والحكم. وقوله: "وندب جمع ماء وحجر" كيفية ذلك أن يبدأ بالحجر فيزيل العين، وقد مر كيفية الاستجمار، وبعد الحجر يغسل المحل بالماء، وهو الذي مدح الله به أهل مسجد قباء فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهر الذي مدحهم الله به؛ يعني قوله عز وجل: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}، فقالوا كنا نعتقب الحجر بالماء، فقال: (هو ذاك فعليكموه (١)). انتهى. وشذ بعض الفقهاء فمنع الاستنجاء بالماء العذب؛ قال: لأنه طعام، وقال: لا يجوز الوضوء به وهو قول غريب مخالف للإجماع. قاله الحطاب. وقد مر أن الحجر لا يزيل الحكم وإنما المحل بعده من المعفوات، وظاهر كلام البساطي أنه يزيله.

وتعين في مني يعني أن المني يتعين فيه الماء، ولا يكفي فيه الحجر ونحوه، وهذا فيمن فرضه التيمم لمرض، أو عدم ماء كاف، وخرج على غير وجه السلس أو به، ونقض الوضوء فيما يظهر،


(١) سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٣٥٥.