للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو غيره لنية. انتهى. وإذا وجبت عليه كفارة واحدة عن أربع مثلا فتكفي نية الصوم عن واحدة منهن إن نسي غيرها، لا إن ذكرها وأخرجها، كما يفيده ابن عرفة، قال عبد الباقي: وكذا إن ذكرها ولم يخرجها فيما يظهر لأن نية واحدة بعينها مع ذكر غيرها قد يتضمن إخراجها. انتهى. قال بناني: ما استظهره هنا خلاف ما قدمه في الوضوء عند قوله: أو نسي حدثا لا أخرجه، مع أن هذه المسألة مقيسة على ما تقدم هناك، كما يفيده ابن عرفة، ونصه: فلو نوى واحدة مخرجا غيرها من الكفارات فسدت للتناقض كالأحداث، وفي المدونة: كالحالف بالله في أشياء يفعل أحدها فكفارته تجزئ عن جميعها، وإن نوى بالكفارة الشيء الذي به حنث ناسيا لباقيها أو ذاكرا. انتهى. وقد مر عن غير واحد عند قول المص: "أو ظاهر من نسائه"، أنه إذا جهل فظن أن عليه لكل واحدة كفارة وصام عن إحداهن أجزأه عن جميعهن. ابن رشد: اتفاقا. انتهى. وتمم الأول إن انكسر من الثالث يعني أنه إذا ابتدأ بالصوم في أول الشهر فإنه يكتفي بالشهر ناقصا كان أو كاملا، فإن ابتدأ الصوم في أثناء الشهر وهو المراد بالانكسار فإنه يكتفي بالشهر الذي ابتدئ بالصوم في أوله وهو الثاني ويتمم الشهر الذي ابتدئ بالصوم في أثنائه وهو الأول من الشهر الثالث ثلاثين، والحاصل أنه إن ابتدئ بالصوم في أول الشهر وأردفه بالثاني من غير فصل فإنه يكتفي بهما ناقصين أو كاملين أو أحدهما ناقص والآخر كامل، فإن لم يبدأ بالصوم من أول الهلال تمم الأول من الثالث ثلاثين واجتزئ بالثاني ناقصا أو كاملا إن لم يقع فصل، وأما إن وقع فصل في أحدهما أو فيهما لمرض فإنه يتمم ما وقع فيه ذلك منهما أو من أحدهما ثلاثين، ولو كان الذي صام منه البعض تسعة وعشرين، فلو صام من المحرم مثلا عشرين وصام صفرا بالهلال كمل من ربيع الأول ما بقي من المحرم عشرة أيام كان المحرم ناقصا أو كاملا، وما أحسن عبارة الأمير حيث قال: وعول على الهلال إن صامه كله وإلا فالثلاثون. انتهى. وسواء في ذلك الحر والعبد وإنما لزم في الكفارة حيث صام بعض شهر ناقص إتمام ثلاثين ولزم في رمضان الإتيان بعدد ما أفطر منه؛ لأن الشهرين في الظهار لم يقيدا بزمن معين فحملا على الشهرين الكاملين حيث لم يبدأ بالهلال بخلاف رمضان فإنه معين فاقتصر فيه على لا يظهره الله من العدد. وللسيد المنع يعني أن السيد له أن يمنع عبده المظاهر من التكفير بالصوم وإنما يكون له ذلك إن أضر بخدمته حيث كان من عبيد الخدمة، كذا للسيد أن يمنع عبده من