التكفير بالصوم حيث كان من عبيد الخراج ولم يؤد خراجه بسبب الصوم لكونه يضعفه عن أن يأتي بخراجه.
وعلم مما قررت أن الواو بمعنى أو فإن كان من عبيد الخدمة والخراج وحصل بالصوم ضرر في أحدهما فله المنع كما يفيده ابن عرفة، ومفهوم المص أنه إن لم يضر الصوم بعمل العبد من خدمة أو خراج فليس لسيده المنع من التكفير بالصوم، وتعين الصوم لذي الرق يعني أن العبد المظاهر إذا أراد أن يكفر عن ظهاره فإن الصوم يتعين في حقه، وكذا كل كفارة غير الظهار وسيأتي في المكاتب:"وكفر بالصوم"، وإنما يتعين عليه التكفير بالصوم حيث قدر عليه أو عجز ولم يأذن له سيده في الإطعام، ومعنى تعينه على العاجز أنه يطالب به حيث قدر عليه، وقوله: وتعين لذي الرق أي بالنظر للعتق فلا يعتق وإن أذن له السيد، وأما الإطعام فله أن يكفر به إن أذن له السيد فيه، وعلل عدم تكفيره بالعتق مع إذن السيد له فيه بأن من لوازم العتق الولاءَ ولا ولاء للرقيق. قال بعض الشراح: قلت: قالوا: إن الذي لا ينتزع السيد ماله كالكاتب وأم الولد والمدبر إذا مرض السيد والمعتق لأجل إذا قرب الأجل لهم ولاء ما أعتقوه، ويرد قولهم هنا إذ لا ولاء له ولو حمل قولهم: إذ لا ولاء له على أنه لا ولاء له في الحال صح لأنه لا يكون لهم الولاء إلا إذا أعتقوا. انتهى. قال الشيخ أحمد: ولو أخر قوله: وللسيد المنع، عن قوله: وتعين لذي الرق، كان أحسن؛ لأنه إذا حكم بالتعين يتشوف إلى كون السيد له المنع أو لا فهو كالفرع عليه، واعلم أن السفيه المظاهر العاجز عن غير الصوم كالعبد، وكذا القادر على غيره ويضر به في ماله لا إن لم يضر قاله عبد الباقي.
وعلم مما قررت أن قوله لذي الرق شامل لذي الشائبة وغيره. وقال الشبراخيتي: وأما السفيه فقال ابن عرفة: والسفيه المظاهر إن كان واجد العتق ففي لزوم كفارته به كغيره وصرف النظر لوليه، ثالثها: إن لم يجحف به، ورابعها: الثاني في أول ظهار له فإن ظاهر ثانيا لم يكفر عنه وليه ولو آل ذلك للفراق، الأول لعبد الحق عن أصبغ قائلا إن لم يكن له مال وأبى الصوم فمضار، والثاني لابن رشد عن ابن القاسم مع عبد الحق عن سحنون، والثالث سماع عبد الملك عن ابن وهب قائلا له أن يعتق بغير إذن وليه، والرابع لابن رشد عن ابن كنانة. انتهى. ولمن طولب بالفيئة يعني أن التكفير بالصوم يتعين على المظاهر الذي طولب بالفيئة وهي هنا كفارة