للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الظهار، وإنما يتعين عليه الصوم حيث طولب بالفيئة إذا كان قد التزم قبل الظهار أو بعده عتق من يملكه بأن قال: كل مملوك أملكه لعشر سنين ونحوها من كل مدة يبلغها عمره ظاهرا فهو حر، وأجزأ عتق الغير عن الملتزم المذكور إن عاد ورضيه إن لم يسأله لا إن سأله، كذا ينبغي قاله عبد الباقي، وعبارة الأمير: وصح عتق الغير عنه بلا علمه ثم يرضاه قبل مضي المدة، وإنما تعين الصوم في حق الملتزم المذكور لأنه يشترط في رقبة الظهار أن تكون محررة للظهار والعتق في السنين العشر لليمين لا للظهار، وقوله: "ولمن طولب بالفيئة" مفهومه: لو صبرت الزوجة إلى مضي الأجل فإنه لا يصوم. قاله سحنون. نقله الشبراخيتي. ونحوه لبناني، ونصه: ابن شاس: ولو لم تطالبه لما أجزأه الصوم وصبر لانقضاء الأجل فأعتق. وإن أيسر فيه تمادى يعني أن المظاهر إذا عجز عن العتق وشرع في الصوم ثم إنه أيسر في أثناء الصوم أي في اليوم الرابع منه فما بعده وقدر على التكفير بالعتق فإنه يجب عليه أن يتمادى في الصوم ولا يرجع للتكفير بالعتق كما يفيده النقل. إلا أن يفسده أي الصوم يعني أن محل وجوب تماديه على الصوم إنما هو حيث لم يفسده فإن أفسد صومه وجب عليه التكفير بالعتق ولو لم يبق منه إلا يوم واحد. قاله ابن القاسم. ولا فرق بين أن يفسده متعمدا أو غير متعمد، ولو قال: إلا أن يفسد مطاوع أفسد، لأفاد هذا. قاله الزرقاني أي أحمد. نقله غير واحد. والله أعلم. ونداب العتق في كاليومين يعني أن المظاهر إذا شرع في التكفير بالصوم ثم إنه لما صام يومين أو ثلاثة أيسر وقدر على العتق فإنه يندب له أن يكفر بالعتق ولو تمادى على الصوم لأجزأه، والندب حاصل بعد إتمام الثالث وقبل الدخول في اليوم الرابع، وأما بعد الدخول في اليوم الرابع فقد مر أنه يجب عليه أن يتمادى على الصوم ولا يرجع للعتق، ووجب الرجوع للتكفير بالعتق قبل تمام صوم يوم أو بعده وقبل دخوله في الثاني وإلا ندب لتمام الثالث، وتَحَصَّل مما مر أن الصور أربع، إحداها: أن يوسر قبل الدخول في اليوم الثاني وجب الرجوع للعتق، الثانية: أن يوسر وقد دخل في صيام اليوم الثاني إلى تمام الثالث ولم يدخل في الرابع ندب الرجوع للعتق ولا يقطع الصوم أثناء اليوم بل يتمه، الثالثة: أن يوسر بعد ما دخل في اليوم الرابع وفي هذه يجب عليه التمادي على الصوم وفي هذه الصور الثلاث لم يفسد الصوم، الصورة الرابعة: أن يفسد الصوم ولو في آخر يوم من الكفارة والحال أنه موسر بالعتق فيجب عليه التكفير بالعتق وإنما وجب عليه التكفير بالعتق حيث فسد الصوم لأن المعتبر