حال الأداء كما مر وهو لما فسد صومه خوطب بأدائها وهو الآن موسر لا يجزئه الصوم. (ولو تكلفه المعسر جاز) يعني أن المظاهر المعسر إذا لم يكفر بالصوم وتكلف العتق بأن تداين في ذمته واشترى رقبة وأعتقها عن ظهاره فإن ذلك يمضي ويجزئه عن ظهاره؛ فالجواز هنا بمعنى المضي، فيشمل التكلف الممنوع وغيره ومن التكلف الممنوع ما إذا كان لا يقدر على وفاء الدين ولم يعلم أربابه بالعجز عنه وقد يكون تكلف العتق مكروها كما إذا كان بسؤال لأن السؤال مكروه كان من عادته السؤال أم لا كام إذا سأل (١) يعطى أم لا. وانقطع تتابعه بوطئ المظاهر منها؛ يعني أن المظاهر إذا وطئ المظاهر منها حال تكفيره عنها بالصوم فإنه ينقطع تتابع الصوم ويلزمه أن يبتدئ الكفارة أواحدة من نسوة فيهن كفارة؛ يعني أن الصوم في كفارة الظهار ينقطع تتابعه بوطء واحدة من نسوة فيهن كفارة واحدة كما إذا قال لهن أنتن علي كظهر أمي ويلزمه حينئذ أن يبتدئ الكفارة كالتي قبلها ولو حصل هذا في آخر يوم وإن ليلا ونهارا؛ يعني أنه لا فرق في بطلان تتابع الصوم في المسألتين بين أن يطأها ليلا ونهارا كان وطؤه لها ليلا أو نهارا نسيانا أو جهلا أو غلطا، يظنها أمته أو عمدا، واحترز بالمظاهر منها عن وطء غير المظاهر منها ليلا فإنه لا يبطل، واحترز بقوله: أو واحدة ممن فيهن كفارة عما إذا وطئ واحدة ممن فيهن كفارات متعددة ليلا في الصوم والموطوءة لغير الصائم عنها فلا ينقطع بوطئه لها ليلا كما لا ينقطع بوطئه ليلا لغير المظاهر منها؛ وقوله: أو واحدة ممن فيهن كفارة من عطف الخاص على العام؛ أتى به للنكتة التي ذكرها عبد الباقي عن البساطي، قال عنه: فإن قلت الواحدة من الجماعة مظاهر منها فيلزم التكرار، قلت: نعم لكن فيه غموض قد لا يهتدى إليه أو ينازع فيه فذكره. انتهى. واعلم أن مثل الوطء المقدمات على المشهور فيبطل تتابع الصوم بمقدمات الوطء للمظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة واحدة وإن ليلا ناسيا أو غالطا هذا قول مطرف وشهره الزناتي؛ ومقابله لسحنون أن الاستمتاع بغير الوطء لا يقطع وهو الموافق لظاهر المص وشهره يوسف بن عمر، وإلى ذلك الخلاف أشار في الشامل بقوله: وفي القبلة والمباشرة قولان. انتهى. ولو وطئ غير المظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارات متعددة نهارا فإن ذلك يقطع التتابع، وقوله: وانقطع تتابعه بوطء لخ، إنما أبطل التتابع الوطء لقوله تعالى {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} ثم شبه مختلفا فيه بمتفق عليه فقال بطلان الطعام؛ يعني أن
(١) في الأصل سئل وما أثبت من عبد الباقي ج ٤ ص ١٨٠ وهو الذي يقتضيه السياق.