امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه (١)) وأفرد التمر بالذكر ولم يكتف عنه بما بعده لدفع توهم أنه لما كان هو الأصل الذي ورد في الحديث لا يدفع منه عدل البر وإنما يدفع منه الكيل، والمخرج في الفطر الأصناف التسعة، وهي: الشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والزبيب والأقط والبر والتمر، وإذا اقتيت غير هذه كاللحم والقطاني أجزأ في الظهار، وظاهره أنه لا يراعى في المخرج من هذه التسعة ما يغلب اقتياته، وظاهره أيضا أنه إذا اقتيت غيرها يخرج منه ولو مع وجود شيء من التسعة، ولا يجزئ عرض ولا ثمن فيه وفاء بالقيمة، وإن أعطى الدقيق بريعه أجزأه، وقال بعضهم: لا يجزئ ولو أخرجه بريعه. انتهى. وعدمُ إجزاء القيمة في كفارة الظهار هو الذي في المدونة، وكذلك الحكم في كفارة اليمين، ولكن هذا أصل مختلف فيه في الزكاة، وأجراه كثير من الشيوخ في باب الكفارات.
تنبيه: يعتبر عدل البر إذا أخرج من غيره في الشبع المحل الذي وقع فيه الإخراج، فإذا ظاهر شخص بالمدينة وكفر بمصر مثلا بغير بر وكان ما يعدل مما أخرج بمصر يزيد على ما يعدل به لو أخرج بالمدينة فإنه يعتبر محل الإخراج. قاله الشبراخيتي. وقوله: فعدله، سواء زاد على المد أو نقص ولا أحب الغداء والعشاء يشير إلى قوله في المدونة: ولا أحب أن يغدي ويعشي في الظهار لأن الغداء والعشاء لا أظنه يبلغ مدا بالهاشمي، وصوابه: بالهشامي، ولا ينبغي ذلك في فدية الأذى أيضا. نقله الشارح وغيره، وإلى قوله فيها: ولا ينبغي ذلك في فدية الأذى أيضا، أشار بقوله: كفدية الأذى قال بناني: حاصل ما في الحطاب أن قول المدونة: لا أحب الغداء والعشاء في الظهار ولا ينبغي ذلك في فدية الأذى، حمله أبو الحسن على الندب مستدلا بقول ابن المواز يجزئ ذلك فيهما، وحمله ابن ناجي على التحريم مستدلا بقول المدونة: لا أظنه يبلغ مدا لخ وبقولها: ويجزئ ذلك فيما سواهما من الكفارات، فمفهومه عدم الإجزاء في الظهار والفدية فتأمله. انتهى. وقوله: كفدية الأذى، اعلم أنه إن حملناه أي المص على ما لابن ناجي من التحريم فيكون التشبيه في التحريم وعدم الإجزاء عند عدم تحقق بلوغ ذلك مدين لقول المص في الحج، ولا يجزئ غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين. قال الشبراخيتي: ولما كان الانتقال إلى كل مرتبة مشروطا بالعجز عما قبلها وكان الانتقال عن العتق إلى الصوم يكفي فيه العجز بالعسر عنه وقت الأداء ولم