للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن لا يكفر أحد بالصوم لأنه ما من أحد إلا وهو يرجو أن يملك رقبة في المستقبل أو ما يساويها، وإن أطعه مائة وعشرين فكاليمين يعني أن المظاهر إذا نقص في القدر الواجب، بأن أعطى كل واحد من ستين نصف الواجب له، وأعطى لكل واحد من ستين آخرين نصف الواجب له، بأن أطعم مائة وعشرين، فإن الحكم في ذلك على ما تقدم في اليمين إذا أطعم عشرين فإن ذلك لا يجزئ، وله نزع ما بيد ستين هنا منهم إن بين أنه كفارة بالقرعة ويكمل لستين، وهل إن بقي ما بأيديهم؟ تأويلان، وظاهر المصنف سواء علم الآخذ بعد الستين أو لا وهو كذلك، واستظهر ابن عرفة من عند نفسه أنه إن علم الآخذ بعد الستين تعين رد ما بيده، قال بعضهم ولم أر هنا ما في اليمين من أنه يستحب لمن بغير المدينة زيادة ثلث الهشامي أو نصفه، ولو تناهبت المساكين الكفارة فالظاهر أو التحقيق أنه إنما يبني على ما تحقق من العدد الذين حصل لكل واحد منهم مد، فإن لم يتحقق شيئا فلا يصح له البناء. انظر حاشية الشيخ بناني. وللعبد إخراجه إن أذن سيده قد مر قوله: وتعين لذي الرق؛ يعني أن المظاهر إذا عجز عن الصوم وأذن له سيده في إخراج الطعام في الكفارة فإن له أن يخرجه في الكفارة وله أن يترك التكفير بالإطعام حتى يتمكن من الصوم في المستقبل، إما لفراغ عمل سيده أو بتأدية خراجه، أو بإذن سيده له فيه، والضمير في إخراجه للقدر السابق من الإطعام، وبهذا التقرير لا يحتاج إلى جعل اللام بمعنى على. نقله الشبراخيتي عن الأجهوري. وقرره غير واحد على أن اللام بمعنى على أو للاختصاص. وقوله: وللعبد أي العاجز كما قررت، وأما القادر على الصوم فلا يجزئه الإطعام وإن أذن له السيد فيه. وفيها أحب إليَّ أن يصوم وإن أذن له في الإطعام يعني أن الإمام قال في المدونة: وإذا ظاهر العبد من امرأته فليس عليه إلا الصوم ولا يُطعِمُ وإن أذن له سيده، والصوم أحب إلي، والواو في قوله: وإن أذن في الإطعام للحال وليست للمبالغة؛ أي والحال أن السيد أذن له في الإطعام، وهل هو وهْم؟ يعني أن الشيوخ اختلفوا في قول الإمام في المدونة: والصوم أحب إليَّ، فمنهم من حمله على الوهم بفتح الهاء أي الغلط اللساني، قال ابن القاسم: بل الصوم هو الواجب عليه ولا يطعم، وقال: لا أدري ما هذا ولا يطعم أحد يستطيع الصوم، وما أرى جواب مالك فيها إلا وَهَما بفتح الهاء أي غلطا لسانيا، والضمير في قوله لأنه للصوم؛ أي لأن الصوم هو الواجب على العبد المظاهر وإن أذن له السيد في الإطعام، وإلى مثل قول ابن القاسم نحا سحنون لأنه طرح هذا الكلام، واللام