للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كفارتين ونوى كُلُّ ما وصل لمسكين منهم فهو عن الكفارتين أي نوى أن كل مد نصفه مثلا عن كفارة ونصفه الثاني عن كفارة أخرى، وفهم من المصنف بالأولى عدم إجزاء تشريك كفارتين في الصوم لأن التتابع فيه شرط بخلاف الإطعام، وظاهر المصنف عدم إجزاء ما وقع فيه التشريك لمسكين سواء كان مدا أو جميع الأمداد وهو كذلك، قوله: ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين محله إذا لم تعرف أعيان المساكين، وأما لو عرفت فإنه ينظر إلى ما يقع لكل واحد منهم فيكمل عليه تمام المد. قاله في التوضيح. نقله الحطاب. والله سبحانه أعلم.

تنبيه: علم مما مر أن كفارة الظهار تفتقر للنية، قال الأمير: وافتقرت الكفارة مطلقا صوما أو غيره لنية. انتهى. ولا تركيب صنفين يعني أنه لا يجزئ في الكفارة أن يركبها من صنفين، كأن يصوم ثلاثين يوما ويطعم ثلاثين مسكينا، وأما لو ركبت من صنف واحد كأن يعشي ويغدي ثلاثين ويعطي ثلاثين آخرين ثلاثين مدا، وكأن يعطي ثلاثين رجلا من البر وثلاثين آخرين من الشعير، فإن ذلك جائز، كذا يظهر. قاله عبد الباقي. وقال ابن عبد السلام: وإدا منعنا التلفيق بين نصفي رقبتين فلأن نمنع نصف رقبة ونصف صوم أحرى. قاله الشبراخيتي. ولو نوى لكل عددا أو عن الجميع كمل يعني أن من لزمه أكثر من كفارة راحدة في الظهار وأخرج دون الواجب من غير تشريك فإن ذلك المقدار كاف في نفسه فيكمل القدر الواجب ويبرأ، فإذا أطعم مثلا مائة وثمانين مسكينا عن أربع نسوة ظاهر من كل واحدة منهن فإنه يجزئه ذلك عن مقدار ثلاث كفارات ويكمل بالرابعة، وسواء في ذلك نوى لكل واحدة من النسوة عددا من المائة والثمانين وهي المسألة الأولى أو نوى أن المائة والثمانين عن جميع النسوة الأربع ولم ينو التشريك وهي المسألة الثانية، فقوله: لكل؛ أي لكل واحدة من الزوجات أو الزوجتين، وقوله: عددا، أي قدرا من المخرج في الكفارات، وقوله: عن الجميع؛ أي جميع النسوة المظاهر منهن، وقوله: كمل؛ جواب عن المسألتين أي كمل على ما نواه في الصورة الأولى وعلى ما ينوب كل واحدة في الثانية، فعلم بهذا أن قوله: ولو نوى لكل عددا لخ، استئناف مشتمل على صورتين خاصتين بالإطعام؛ ولو نوى عن كل واحدة قدرا معينا ثم نسي ذلك فالظاهر أنه يكمل على كل قدر عينه باقي الكفارة ولا يضره الجهل بعين من عينه له؛ وربما يشعر به قوله: أو عن الجميع كمل، قاله غير واحد. وفي المدونة: ولو صام ثمانية أشهر متتابعات عن الأربع ونوى لكل واحدة منهن لم يعينها كفارة