للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجزأه، وكذلك الإطعام فإن شركهن في كل يوم من الصيام أو في كل مسكين في الإطعام لم يجزه إلا أن ينوي يه مدا لكل مسكين في كفارته، وإن لم ينو امرأة بعينها ولا كفارة كاملة فيجزئه ذلك إلا أن الإطعام يجوز أن يفرق فيه، يطعم اليوم هذه هذه أمدادا وفي غد عن الأخرى أمدادا ثم يتم بعد ذلك كفارة لكل واحدة فيجزئه وإن كانما متفرقا، بخلاف الصوم لأن فيه شرط التتابع، فإن ماتت منهن واحدة وقد أطعم عن جميعهن مائة وعشرين مسكينا ولم ينو ما لكل واحدة من ذلك ولا شركهن في كل مسكين سقط حظ الميتة من ذلك، وجبر على ما بقي بعد ذلك تمام ثلاث كفارات. انتهى. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: ولو نوى لكل عددا أو عن الجميع لخ. قاله الحطاب. ولو نوى لكل عددا أو عن الجميع وماتت واحدة من الأربع في الصورتين قبل التكميل سقط حظ من مات فلا يكمل لها ولا يحتسب بما أخرجه لها عن كفارة غيرها؛ أي ليس له نقل حظها لمن بقي حيا ويسقط حظها إن كان بَيَّنه سواء كان أقل من غيرها أو أكثر أو مساويا، فلو نوى لكل من ثلاثة خمسين وللميتة ثلاثين سقط حظها وكمل للثلاث عشرة عشرة، ولو نوى للميتة ستين وللبواقي أربعين أربعين سقط مناب الميتة وكمل للثلاث عشرين عشرين وهكذا، وإن أطعم مائة وثمانين عن أربع ولم يبين ما لكل واحدة فإنه يسقط ربع المائة والثمانين، ولو نوى أن لكل واحدة غير معينة عددا ولأخرى غير معينة أقل منه ولأخرى أقل منه وماتت واحدة جعل لها الأكثر من جميع ذلك؛ وفاعل مات ضمير يعود على من روعي فيه اللفظ، ولو روعي المعنى لقال من ماتت بالتأنيث؛ وقوله: وسقط حظ من مات مثل الموت الطلاق البائن ومحل السقوط بالموت والطلاق البائن، إنما هو حيث لم يطأ الميتة أو البائن وإلا لم يسقط حظها لقوله: وسقطت إن لم يطأ بموتها أو طلاقها. ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث من أربع لم يطأ واحدة حتى يخرج الرابعة يعني أن من له أربع نسوة ظاهر من كل واحدة منهن وأراد أن يكفر عنهن فأعتق ثلاث رقاب عن ثلاث منهن ولم يعين من أعتق عنهن لا يجوز له أن يطأ واحدة منهن حتى يخرج الكفارة الرابعة، لاحتمال كون التي يريد وطأها هي التي لم يكفر عنها، ولا يباح له وطء واحدة منهن قبل إخراج الكفارة الرابعة بموت واحدة منهن أو طلاقها بل يستمر المنع وإن ماتت واحدة منهن أو اثنتان أو ثلاث. قاله الشبراخيتي. أو طلقت إلى أن تخرج الكفارة الرابعة، قال الشبراخيتي: ولو قال وإن مات ثلاث أو طلقت لكان أولى ولو عين العتق أو غيره عن واحدة حل له وطء من