أعتق عنها، وكلام المصنف يشعر بأن من عجز عن كفارة الظهار ليس له الوطء وإن طال أمد الظهار ويدخل عليه الإيلاء، وقد ذكر التتائي عن ابن عرفة ما يفيد أن الذي تجب به الفتوى أنه لا يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفير، وإن عجز عن أنواع الكفارة الثلاث فإنه قال: نقل ابن العطار عن النوادر الإجماع على أن الظاهر إذا لم يجد الرقبة ولم يطق الصوم ولم يجد الإطعام لم يطأ زوجته حتى يجد واحدة من تلك الأصناف. إلا الثوري وابن صالح فإنهما قالا: يطأ انتهى. وفي شرح عبد الباقي أنه يدخل عليه الإيلاء، وما ذكراه مخالف لما مر من أن المظاهر إذا عجز لا يدخل عليه الإيلاء. والله سبحانه أعلم. وقوله: ولو أعتق لخ، لا مفهوم للعتق بل حكم ما إذا كفر بالصوم أو الإطعام بثلاث عن أربع كذلك، ولا يعارض هذا ما مر من قوله: وسقطت إن لم يطأ بطلاقها أو موتها لأن ما هنا فيه احتمال أن يكون بعض الكفارة التي أخرجها عن من طلقها أو ماتت والحية التي يريد وطأها لم تستكمل كفارتها. ولما أنهى الكلام على الظهار المحرم للاستمتاع قبل التكفير أتبعه بالكلام على اللعان المؤبد للتحريم فقال: