للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كان من الكذبين، ثم قيل لها: اشهدي فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكذبين، فقيل لها عند الخامسة: فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس وإن هذه هي الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت أنها سترجع فقالت: والله لا أفضح قومي سائر اليوم فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصدقين، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى بأن الولد لها ولا يدعى لأب ولا يرمى ولدها (١)) انتهى. ولم يُعَرف المصنف اللعان بل اعتنى بأركانه ومنها الزوج المسلم المكلف فقال: إنما يلاعن زوج يعني أن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين، وأما الأجنبي فالبينة أو حد في ظهره، ولا يلاعن السيد بل إما يلحق به أو ينتفي عنه بغير لعان على ما سيأتي في باب أم الولد إن شاء الله. ابن عرفة: شرط اللعان ثبوت الزوجية لقول المدونة مع غيرها: واللعان بين كل زوجين، ثم ذكر عن ابن لبابة أن ذلك ما لم يكونا طارئين وإلا فيجب اللعان وإن لم تثبت الزوجية، ونقل المتيطى أنه وقع للشيخ أبي عمران الفاسي في أسئلة الباجي له أن اللعان يكون مع شبهة للنكاح وإن لم تثبت الزوجية إذا درأ الحد عنهما، قال في التوضيح: وهذا مما يشكل به قول المصنف يعني ابن الحاجب: زوجا، نقله بناني. وقال الشبراخيتي: إنما يلاعن زوج حرا أو عبدا دخل بالزوجة أم لا لا سيد، وأغناه عن ذكر شرط التكليف قوله فيما يأتي، أو هو صبي حين الحمل، ويدخل في كلام المص العنين والهرم والأخرس والمجبوب والخصي بقسميه وهو كذلك في الجميع في الرؤية والقذف، وأما في الحمل فلا لعان في المجبوب كما في الجلاب، ويأتي ذلك في كلام المصنف وأما الخصي فسيأتي ما فيه عند قوله: أو مجبوب والمذهب أن الواطئ بشبهة يلاعن للشبهة ولا يشمله كلام المص إلا بتأويل أي زوجا (٢) حقيقة أو حكما فإنه لما كان الولد لاحقا به ودرئ عنه الحد كان في حكم الزوج، وقوله: زوج أي متصف بالزوجية سواء كان زوجا الآن أو زوجا فيما مر لما يأتي أنه يلاعن في العدة وإن من بائن. انتهى. وإن فسد نكاحه يعني أن اللعان ثابت بين الزوجين وإن فسد نكاحهما ولو كان مجمعا على فساده لثبوت النسب فيه قال الشارح معللا للمص: أي لأنه يلحق فيه الولد كما في الصحيح فاحتيج إلى اللعان لنفيه. قاله في كتاب محمد والنوادر والجواهر


(١) أبو داود، كتاب الطلاق، رقم الحديث ٢٢٥٦. البيهقي، ج ٧ ص ٣٩٤. فتح الباري، ج ٩ ص ٤٥٥.
(٢) في الشبراخيتي ج ٢ مخطوط: زوج.