وغيرها. وزاد في المقدمات: وكذا إن كان حراما لا يقران عليه، وكذا في العتبية عن ابن القاسم فيمن تزوج أمة أو أخته ونحوهما ولم يعلم ثم علم وقد حملت وأنكر الولد فإنهما يتلاعنان. انتهى والله سبحانه أعلم. وقال الشبراخيتي: ظاهره يعني المص ولو كان فساده مجمعا عليه وهو كذلك فإن نكح ذات محرم أم أو أخت ولم يعلم ثم علم وقد حملت وأنكره فليتلاعنا، وإن نكلت حدت وإن نكل حد للقذف ولحق به الولد. انتهى. أو فسقا يعني أن الزوجين يتلاعنان ولو كانا فاسقين أو رقا يعني أن الزوجين يتلاعنان وإن كانا رقيقين، وقوله: أو فسقا أو رقا قال ابن رشد: خلافا لأبي حنيفة وأصحابه في أنه لا يلاعن العبد ولا المحدود في القذف لأن المراد بالآية من تجوز شهادته من الأزواج لأن الله تعالى استثناهم من الشهداء بقوله: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} فسماهم شهداء بذلك لأن المستثنى من المستثنى منه وقال: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} فدل على أن اللعان شهادة والعبد والمحدود ليسا من أهلها. قال عبد الباقي: وأجيب بأن الاستثناء منقطع ولم يكن لهم شهداء غير قولهم كما قالوا: الصبر حيلة من لا حيلة له والجوع زاد من لا زاد له. قاله البرموني. انتهى. قال بناني: وجوابه بأن المستثنى منقطع مشكل من جهة الصناعة لأن المنقطع في غير الإيجاب يجب نصبه في لغة الحجازيين ويترجح في لغة تميم: وفي الألفية:
وانصب ما انقطع … وعن تميم فيه إبدال وقع
فيلزم حمل الآية على ممنوع أو ضعيف وهو لا يجوز فتأمله. والمتعين على مذهبنا أن تكون إلا بمعنى غير صفة لشهداء أي ولم يكن لهم شهداء غير أنفسهم، ولا يلزم منه تقييد أبي حنيفة لا يقال: شرط كون إلا بمعنى غير عند ابن الحاجب تعذر الاستثناء وقد أمكن هنا لأنا نقول التحقيق عند الرضى أن مذهب سيبويه جواز ذلك سواء صح الاستثناء أو تعذر خلافا لابن الحاجب. انتهى. وقال عبد الباقي: قال الوانوغي: انظر لو رمى الزوج زوجته بالزنى وأتى على ذلك ببينة كاملة فجمهور العلماء أن له أن يلاعن أو يترك؛ وظاهر القرآن أن اللعان مع عدم البينة لا معها، وأجاب البلقيني الشافعي بأن الآية نزلت على سبب فجرت مجرى الغالب فلا مفهوم. قال المشدالي: أراد مفهوم {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ} ومن شرط إعمال المفهوم أن لا يكون