للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

خرج مخرج الغالب. انتهى. ولا يقال: كيف تكون لهما الملاعنة مع وجود البينة الشرعية بزناها؟ إذ الواجب حينئذ رجمها لأنا نقول يمكن ذلك في فقد الزوجة شرطا من شروط الإحصان، فإن قلت: ما فائدة لعانها مع إقامة البينة التي توجب رجمها، قلت: سقوط الحد عنها إن كانت ممن تحد أو الأدب فيمن تودب والظاهر تأبيد حرمتها بلعانها مع البينة كما هو المتبادر من كلام البلقيني وكلام المص الآتي، ويحتمل عدم تأبيدها لنسبة الزنى لرؤية البينة قبل اللعان. انتهى. قوله: قال الوانوغي لخ قال بناني: ما نقله عن الوانوغي هو كذلك فيه ونقله في تكميل التقييد وسلمه وهو مشكل لأنها تحد للبينة وإن كانت غير محصنة ولأنه لا فائدة في لعان الزوج لكون قذفه لا يوجب حدا مع البينة، اللهم إلا أن يقال فائدة لعانه أن ينتفي يه ما ولد لستة كما يفيده الحافظ بن حجر في فتح الباري ونصه: استُدِلّ بقوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: (البينة [وإلا فحد] (١) في ظهرك) (٢) على أن اللعان لا يشرع إلا لمن ليست له بينة وفيه نظر؛ لأنه لو استطاع إقامة البينة على زناها ساغ له أن يلاعنها لنفي الولد، وبه قال مالك والشافعي ومن تبعهما انتهى منه. وإذا كان لعانه لنفي الولد تعين أنه يلاعن وحده، وأما الزوجة فلا فائدة في لعانها لأنه لا ينفي حدها الذي وجب بقيام البينة ولهذا لم يذكر الوانوغي ولا غيره إلا أن الزوج له أن يلاعن ولم يذكر لعان الزوجة، وبه يسقط ما ذكره الزرقاني بعده والله أعلم انتهى. واستدل أبو حنيفة على مذهبه أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: (أربعة ليس بينهم لعان ليس بين الحر والأمة لعان وليس بين الحرة والعبد لعان وليس بين المسلم واليهودية لعان وليس بين المسلم والنصرانية لعان (٣)) أخرجه الدارقطني، وأجيب بأن الحديث؛ ضعيف عند أهل الحديث وفي المدونة: واللعان يين كل زوجين كانا مملوكين أو أحدهما أو محدودين أو كتابية تحت مسلم إلا الكافرين فلا لعان بينهما فأما الكتابية والأمة فلا يلاعن الزوج في قذفهما بغير رؤية كان حرا أو عبدا إذ لا يحد قاذفهما ويلاعن فيهما إن أحب إذا نفى حملا وادعى الاستبراء أو ادعى رؤية لم يمس بعدها لخوف الحمل، ولو شاء أن يلاعن في قذفهما ليحقق ذلك عليهما لم أمنعه. انتهى.


(١) كذا في الأصل والذي في البخاري الحديث ٤٧٤٧ وفتح الباري ج ٩ ص ٤٦٣ ط دار الفكر وإلا حد.
(٢) البخاري. كتاب التفسير، رقم الحديث ٤٧٤٧.
(٣) الدارقطني، ج ٣ ص ١٦٣. ابن ماجه، كتاب الطلاق، رقم الحديث ٢٠٧١.