قوله في المدونة: فأما الأمة والكتابية فلا يلاعن لخ، قال الشيخ أبو الحسن: أي لا يلزمه لعان يدل عليه قوله فيما يأتي: ويلاعن فيهما إن أحب. انتهى. وظاهر هذا الكلام أنه إذا لم يلاعن لا يؤدب وليس كذلك لأن المص سيقول وحكمه رفع الحد والأدب في الأمة والذمية. والله أعلم. انتهى. قاله الحطاب. وانظره مع ما يأتي من لزومه لنفي نسب. لا كفرا يعني أن الزوجين الكافرين لا لعان بينهما إلا أن يترافعا إلينا راضيين بحكمنا فنحكم بينهما بحكم الإسلام فإن نكلت رجمت على قول عيسى وحدت عند البغداديين لفساد أنكحتهم ولو كان الزوج مسلما لاعن لنفي الحمل أو الولد لزوما، وأما للرؤية فلا يلزم بل يجوز ولو كان كافرا وهي مسلمة كما إذا أسلمت تحته أو غرها أو تزوجها على القول بأنه غير زنى، كما قال اللخمي: تلاعنا فإن نكل هو حد وإن حلف الأيمان ونكلت فلا حد عليها وهي مخصصة لقوله الآتي وإيجابه على المرأة إذا نكلت لأنها أيمان كافر وهي قائمة مقام الشهادة ولا شهادة لكافر على مسلم. قاله عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: قال في المدونة: لا لعان بين كافرين فإن ترافع هو وزوجته ورضوا أن يحكم بينهم بحكم الإسلام حكم بينهم بحكم الإسلام فإن نكلت رجمت على قول عيسى: يريد لوجود الإحصان لأن أنكحتهم صحيحة عنده وهو ضعيف، وعلى قول البغداديين يحد من نكل وقول عيسى: رجمت، ضعيف؛ ومفهوم كفرا أن المسلم يلاعن النصرانية واليهودية وهو كذلك في الجلاب لكن لعانه لنفي الحمل أو الولد لا للرؤية إن قذفها بزنى يعني أن الزوج إنما يلاعن للقذف بالزنى أو لنفي نسب فإذا قال: رأيتها تزني فإنهما يتلاعنان سواء كان في قبل أو دبر وادعى حصوله منها طوعا، ولابد أن ترفعه للحاكم فلو لم ترافعه فلا لعان عليها لأن لعانها من حقها وإنما يبقى النظر هل يلاعن أو يحد، ولابد من كونه قذفا صريحا لا تعريضا على المعروف وأدب فيه فقط على الراجح، ومقابله يلاعن انظر شرح الشيخ عبد الباقي. وقال الإمام الحطاب: يريد سواء كان في قبل أو دبر صرح بذلك ابن القصار وتبعه ابن الحاجب وغيره، قال ابن عرفة: وهو مقتضى المذهب وقال القرطبي إذا قذف بالوطء في الدبر لاعن. وعن أبي حنيفة: لا يلاعن، وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحد وهو فاسد لأن الرمي به معرة انتهى. وقررت قوله: بزنى بأنه ادعى حصوله منها طائعة فإن رماها بغصب فسيذكره المص بقوله: "وتلاعنا إن رماها بغصب"، وقال عبد الباقي: وفي المدونة: التعريض كالتصريح. انتهى. قال بناني: ما في المدونة