عزاه الباجي لقذفها وجعله ابن عرفة مقابلا للقول المعروف من المذهب، ونصه: وفي لغو تعريضه ولعانه قولا المعروف ونقل الباجي مع عياض عن قذفها. انتهى. وبه يبطل ما أشار إليه الزرقاني من الجمع بينهما، وذكر في التوضيح أن القولين معا في المدونة وأن عياضا أشار إلى الجمع بينهما بنحو ما ذكر الزرقاني، وأن ابن عبد السلام رده فانظره. والله أعلم. انتهى. في نكاحه صفة لزنى أي زنا كائن في نكاحه أي إنما يلاعن إن قذفها بزنى واقع في نكاحه. قاله بناني. ولابد من أن يكون القذف حاصلا في النكاح ومثل قذفها في النكاح قذفها في توابعه كالعدة، فإذا قذفها في النكاح أو في العدة فإنهما يتلاعنان ولو لم ترافعه إلا وهي في عصمة غيره وإلا بأن رماها بزنى ولم تكن في نكاحه بأن كانت أجنبية أو خرجت من عدته ثم قذفها أو قذفها وهي في نكاحه بزنى تقدم عقد النكاح فليس له أن يلاعن، وحد في الصور الثلاث، وخالف أبو حنيفة في الأخيرة ورأى أنه يصدق عليه أنه رام لزوجته بالزنى فيدخل تحت عموم آية اللعان، وما في شرح عبد الباقي من أنه يلاعن في الصورة الأخيرة إنما يتمشى على مذهب أبي حنيفة لا على مذهب مالك، ففي المواق عن الباجي: إن قال: رأيتك تزنين قبل أن أتزوجك حد اتفاقا. انتهى. وفي الجواهر: وإن قذفها في النكاح بزنى قبل النكاح لم يلاعن وحد ونحوه لابن الحاجب ونقل عليه في التوضيح كلام الباجي، وقال ابن عبد السلام في شرحه له: قال مالك: يحد ولا يلاعن انتهى. وإذا قذف أجنبية أو قذف زوجته بعد خروجها من العدة فإنه يحد ولا يلاعن كما عرفت وذلكَ ثابت ولو تزوجها القاذف، وقال الشارح عند قوله: في نكاحه، ما نصه: احترازا مما إذا رماها بزنى قبل نكاحه فإنه يحد، ولهذا قال: وإلا حد. الباجي: ولا خلاف في ذلك في المذهب. تيقنه أعمى يعني أن الزوج إذا كان أعمى فإنه أي إنما يلاعن إذا تيقن زنى زوجته، ويحصل له اليقين بالجس بفتح الجيم أي اللمس، ويحصل بالحس بكسر الحاء المهملة، ويحصل بالإخبار المفيد للقطع ولو من غير مقبول الشهادة، وقوله: تيقنه أعمى أتى بصيغة العموم، ففيه رد على ابن القصار القائل بأن الأعمى إنما يلاعن إذا وضع يده على الفرج. انظر الشبراخيتي. وقال الشارح مفسرا للمص: أي فلا يعتمد الملاعن في القذف في الزنى إلا على أمر يقوى عنده فإن كان أعمى اعتمد على يقينه: والمشهور في الأعمى ما ذكره وهو مذهب المدونة، وعن مالك: لا يجوز له اللعان إلا أن يقول: مسست الفرجين انتهى ورءاه غيره يعني أن الزوج البصير إنما يلاعن إن رآه