للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يزني بها بأن رأى فرجه في فرجها ولا يشترط وصفه كالشهود، هذا هو المشهور وقيل: كالشهود وهو ظاهر المدونة ونصها: وذلك أن يدعي أنه رآها تزني كالمرود في الكحلة. انتهى. ويدخل في قوله: رآه غيره، الأصم.

تنبيه: قال عبد الباقي: المراد بالرؤية في كلام المص العلم وإن لم يبصره فلو قال: تيقنه ولو بصيرا. انتهى. قوله: المراد بالرؤية في كلام المص العلم وإن لم يبصره لخ، قال بناني: كلامه غير صحيح بل مراده هنا حقيقة الرؤية كما هو ظاهر المدونة وغيرها، وأما العلم دون رؤية فسيذكر المص ما فيه من الخلاف، ونص ابن الحاجب: ويعتمد على يقينه بالرؤية، وقيل: كالشهود، وقيل: يعتمد على يقينه كالأعمى على المشهور فيه. انتهى. قوله: فيه أي الأعمى، التوضيح: يعني قيل: إذا تحقق وقوع الزنى منها جاز له اللعان وإن لم يرها تزني كالمشهور من القول في الأعمى. انتهى. وانتفى به ما ولد لستة أشهر يعني أنه ينتفي بلعان الرؤية وما في حكمه من تيقن الأعمى لا ولد كاملا لستة أشهر فأكثر من يوم الرؤية أو أنقص منها بخمسة أيام بأن يتوالى ثلاثة على النقص والرابع كامل ثم اثنان ناقصان، هذا ما عليه الأكثر وهو الصحيح، وقيل: نقص الستة الأيام كالخمسة. ابن ناجي: ووقعت قديما بفاس في امرأة أتت بولد لخمسة أشهر وأربعة وعشرين يوما فاختلف فيها فقهاؤنا على قولين، والصحيح عدم الإلحاق إذ لا يصح توالي ستة أشهر نقص، وبه قال أحمد بن لقاضي وعبد الله بن المسلم، وخالف أبو علي القيسي قاله الشبراخيتي. وإلا تلد لستة أشهر بل ولدت لأقل من ستة أشهر وما في حكمها من يوم الرؤية لم ينتف الولد باللعان المذكور، ولحق حتى به لأن لعانه في الحقيقة إنما هو للرؤية وما في حكمها لا لنفي الحمل. والله سبحانه أعلم. إلا أن يدعي الاستبراء لما كان قوله: لحق شاملا لما إذا ادعى الاستبراء قبل الرؤية ولما إذا لم يدعه أخرج من ذلك ما إذا ادعى الاستبراء قبل الرؤية بقوله: إلا أن يدعي الاستبراء؛ يعني أن محل لحوق الولد بالزوج في لعان الرؤية وما في حكمه من التيقن إنما هو حيث لم يدع الاستبراء، فإن ادعى الآن الاستبراء قبل الرؤية لم يلحق به الولد بل ينتفي باللعان الأول، وهو قول أشهب؛ وقال عبد الملك وأصبغ: إنما ينفيه بلعان ثان وإن ادعى الاستبراء عند لعانه للرؤية انتفى عنه الولد بإجماع، ومحل كلام المص حيث أتت بالولد لستة أشهر وما في حكمها فأكثر من يوم الاستبراء فإن أتت به لأقل من ذلك من يوم الاستبراء لحق.