للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ابن ناجي: وقعت بتونس مسألة امرأة تزوجت قبل حيضة فأتت بولد لخمسة أشهر ثم بآخر لشهر، وصدرت الفتوى بأن الأول للأول والثاني للثاني، قال بعض: في البطن زوايا فقد يتأخر الولد في إحداها، قاله عبد الباقي عن التتائي. قال: وقوله: قبل حيضة، صوابه بعد حيضة، وأما قبلها فيلحق ما أتت به بالأول ولو لأقصى أمد الحمل، قال: والظاهر ضعف هذا الفرع لما يأتي من أن الولدين بينهما أقل من ستة أشهر توأمان وبطن واحدة وكون البطن لها زوايا لا يقتضي وجود حمل على حمل انتهى. قوله: وانتفى به ما ولد إلى هنا، يأتي تحريره إن شاء الله عند قوله: وإن لاعن لرؤية وادعى الوطء قبلها لخ، وبنفي حمل الأول من المتضايفين عطف على قوله: بزنى قاله الشارح؛ يعني أن الزوج إذا رمى زوجته بنفي حملها الظاهر فإنه يلاعنها إن بادر على ما يأتي، وقوله: بنفي حمل، لا مفهوم للحمل عن الولد، فلو قال: وبقطع لنسب لكان أشمل، واقتصر على الحمل لكونه الغالب، وإلا فلا فرق بين الحمل وغيره، وقد مر قولي: حملها الظاهر، قال عبد الباقي: وبنفي حمل ظاهر بشهادة امرأتين فيلاعن كما يدفع لمطلقة نفقة حمل ظهر بها وترد جارية ظهر حملها بعد الشراء. انتهى. وإن مات قال الشارح مفسرا للمص: أي الولد أو الحمل، قال في المدونة: وإن ولدت ولدا ميتا أو مات بعد الولادة ولم يعلم به الزوج لغيبة أو غيرها ثم نفاه إذا علم به فإنه يلاعن لأنه قاذف. انتهى. وقال عبد الباقي: وإن مات الولد بعد وضعه أو ولدته ميتا ولم يعلم به الزوج لغيبته أو غيرها فيلاعن، وفائدة لعانه سقوط الحد عنه، ولو انفش الحمل بعد لعانه لم تحل له أبدا، كما يأتي آخر الباب انتهى. أو تعدد الموضع اعلم أن مقتضى كلام غير واحد أنه يقدر بعد قوله: وبنفي حمل واتحد أو نحوه، فترجع له المبالغة الكائنة في قوله: أو تعدد الوضع أو التوأم وما بعدها، وعبارة الأمير: واتحد إن تعدد، وتقرير المص على هذا أن تقول: وبنفي حمل حيث حيي واتحد، بل وإن مات أو تعدد لخ، والله سبحانه أعلم؛ يعني أن من قدم من غيبته فوجد امرأته ولدت ولدين أو أكثر فأنكرهم يبرأ منهم بلعان واحد معجل، ومحل ذلك إن أمكن إتيانه لها سرا وإلا انتفوا عنه بغير لعان، كما يأتي في قوله: أو ادعته مغربية على مشرقي، سمع عيسى ابن القاسم: من قدم من غيبته سنين فوجد امرأته ولدت أولادا فأنكرهم، وقالت: بل هم منك لم يبرأ منهم ومن الحد إلا بلعان. ابن رشد: هذا إذا أمكن إتيانه إليها سرا لمسألة المدونة في دعواها ذلك قبل البناء. قاله الشبراخيتي وغيره.