للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله: أو التوأم من عطف الجمل أي أو حصل التوأم انظر حاشية الشيخ بناني: يعني أنه يكتفي بلعان واحد معجل فيما إذا ولدت المرأة توأمين فأكثر فينتفي النسب به عنه كالتي قبلها، وقد علمت أن قوله: أو تعدد الوضع في حمل متعدد، وقوله: أو التوأم هو الولد المتعدد في حمل واحد، وفي الشبراخيتي: ولا شك أن قوله: أو تعدد الوضع، يغني عن قوله: أو التوأم، وقوله: بلعان معجل متعلق بمحذوف تقديره وانتفى الحمل والولد، ولا يصح تعلقه بنفي حمل؛ يعني أنه ينتفي النسب في جميع الحور من قوله: وبنفي حمل لخ: بلعان واحد معجل: ويأتي مفهوم معجل في قوله: وإن وطئ أو أخر لخ، ويعجل اللعان ولو كان الزوجان مريضين أو أحدهما وأما الحائض والنفساء فتؤخران، وقوله: كالزنى والولد تشبيه في الاكتفاء بلعان واحد يعني أن الزوج إذا قال: رأيتها تزني وهذا الولد الذي معها أو الحمل الذي في بطنها ليس مني، فإنه يكتفى لذلك بلعان واحد سواء كانت رؤية الزنى بها قبل الولادة أو بعدها، قرره بهذا غير واحد، وقرره أحمد عن بعض شيوخه بأن قوله: والولد معطوف على الحمل، ومعنى ذلك أنه إذا نفى الولد بأن قال: ما هذا الولد مني والحال أنه لم يعلم حمل فإنه يلاعن وينتفي عنه الولد كما أنه يلاعن إن قذفها بنفي حمل. انتهى. قال مقيده: وفيه ما فيه، وعبارة الشارح عند قوله: كالزنى والولد أي فإنه يكفي فيهما لعان واحد؛ لأن قوله: ما هذا الحمل مني وقد زنت قبل الحمل أو بعده، بمنزلة ما لو قذفها بالزنى مرات. انتهى. إن لم يطأ بعد وضع مقتضى كلام غير واحد أو صريحه أنه شرط في قوله: إنما يلاعن بالنظر لأحد موضعيها وهو بنفي حمل أي وإنما يلاعن في نفي الحمل والولد إن لم يطأ بعد وضع لخ؛ يعني أن ما مر من أن الزوج يلاعن لنفي الحمل والولد مقيد بأن يعتمد الزوج في لعانه على واحد من هذه الأمور، أحدها: أن يقول: أنا ما وطئتها من حين وضعت الحمل الأول الذي قبل هذا الحمل المنفي، وبين الوضعين ما يقطع الثاني عن الأول وهو ستة أشهر فأكثر، فإنه حينئذ يلاعن، وأما لو كان بينهما أقل من ستة أشهر لكان الثاني من تتمة الأول فهما توأمان فيكونان ولدين له، ثانيها وثالثها: أشار إليهما بقوله: أو وطئها بعد رضع الأول بشهر مثلا وأمسك عنها وأتت بولد بعد هذا الوطء لمدة لا يلحق لولد فيها بالزوج، إما لقلة كخمسة أشهر فأقل بين الوطء والولادة فإنه يعتمد على ذلك ويلاعن؛ لأن الولد ليس للوطء الثاني لنقصه عن ستة أشهر ولا من بقية الأول لقطع الستة له عنه، أو لكثرة عطف على