لقلة يعني أنه إذا وطئها بعد وضع الأول وأمسك عنها ثم أتت بولد لمدة لا يلحق الولد فيها بالوطء الذي بعد الوضع لأجل كثرة كخمس سنين أو أكثر فإنه يعتمد على ذلك ويلاعن، رابعها أشار إليه بقوله: أو استبرأ بحيضة عطف على قوله: لم يطأ؛ يعني أن الزوج إذا وطئ زوجته ثم استبرأها بحيضة بعد وطئه ولم يطأ بعد ذلك الاستبراء وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم الاستبراء فإنه يعتمد على ذلك في نفي الولد ويلاعن وإن لم يدع رؤية، وهو المشهور، وقيل: ليس له أن يلاعن حينئذ، وهو مقابل للمشهور، وتشهير الشارح له منتقد، ومقتضى المص وغيره أنه لا يعتمد على عقمه حتى يلاعن بل إنما يلاعن لاعتماده على غيره، وقد علمت أن المشهور أن لم أن يعتمد على الاستبراء بحيضة واحدة، وقال عبد الملك: ثلاث حيض، وحكى عنه ابن عبد السلام إن كانت أمة فحيضة وإن كانت حرة فثلاث، وقيل: لا يعتمد على الاستبراء بالحيض مطلقا واحدة أو أكثر. انظر الشارح. ولو تصادقا على نفيه مبالغة في مقدر؛ أي وانتفى الحمل والولد بلعان معجل لا بغيره ولو صدقت المرأة الرجل على أن الحمل أو الولد ليس منه. ابن يونس: ويكون اللعان من الزوج وحده دون الزوجة لحق الولد، فلو لاعنت فلا يفيدها لأنها مصدقة، فإن لم يلاعنها لحق به ولا حد عليه لأنه قذف غير عفيفة سواء كان ذلك قبل البناء أو بعده، كما قاله أكثر الرواة، ومقابله رواية الأقل: لا يحتاج نفي الولد للعان حيث تصادق الزوجان بعد البناء على أن الولد ليس منه، ابن عبد السلام: قلت: الأظهر ما ذهب إليه الأكثرون من الرواة أنه لا ينتفي النسب بتقارِّ الزوجين لأنه إقرار على الغير فلا يقبل. انتهى. وللخمي تخريج أنه ينتفي بلا لعان حيث تصادقا على نفيه قبل البناء. والله سبحانه أعلم إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر مستثنى من المقدر المذكور؛ أي وانتفى الحمل والولد بلعان لا بغيره إلا أن تأتي لخ؛ يعني أنه لا يحتاج في نفي الولد إلى لعان حيث أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم العقد قلة زائدة عما يمكن أن تنقصه الشهور كستة أيام، وهذا إذا اتفق الزوج والمرأة على المدة المذكورة فإن اختلفا في تاريخ العقد لم ينتف إلا بلعان ويقول في يمينه، وما تزوجتها إلا من خمسة أشهر مثلا، وتقول هي: ولقد تزوجتني أكثر من ستة أشهر مثلا والولد منك. أو هو صبي حين الحمل عطف على قوله: لأقل؛ يعني أن المرأة إذا حملت وزوجها صبي حين الحمل فإن الحمل منتف عن الزوج بلا لعان ولو كان يقدر على الوطء حين الحمل لأن الصبي لا يولد له، أو