مجبوب يعني أن المرأة إذا حملت وزوجها مجبوب حين الحمل فإن الحمل ينتفي عنه بلا لعان والمجبوب هو المقطوع الذكر والأنثيين معا، وقوله: أو مجبوب ظاهره ولو كان ينزل، وكذا لو كان خصيا أو مقطوع البيضة اليسرى لفساد منيه. قاله المحقق الأمير. وفي الشبراخيتي ناقلا عن ابن القاسم وابن حبيب: أنه إذا أتت زوجة الخصي بقسميه يعني مقطوع الذكر أو الأنثيين بولد فلا لعان عليه إذ لا يلحق به، ومشى عليه في الجلاب، فقال: ولا لعان على خصي. انتهى. وفي الشبراخيتي أيضا عن ابن حبيب: أن من ذهبت بيضته اليسرى لا يلاعن لنفي الحمل لأنها تطبخ المني فإذا فقدت فقد الولد واليمنى لنبات الشعر. انتهى. وفي الشبراخيتي أيضا عن القرافي: أن الخصي والمجبوب إذا كانا لا ينزلان لم يلحق بهما ولد وإن أنزلا لاعنا كغيرهما. انتهى. وقال الشبراخيتي أيضا: وقال في الشامل عاطفا على من ينتفي عنه الولد بلا لعان: أو مجبوب وذاهبُ الأنثيين يلاعن حيث أنزل وكذا مقطوع الذكر والبيضة اليمنى وأما قائم الذكر مقطوع الأنثيين أو اليسري فقط فإنه ينتفي عنه الولد بلا لعان. انتهى. أو ادعته مغربية على مشرقي معطوف على المستثنى يعني أن الولد ينتفي بلا لعان في هذه الصورة، وهي ما إذا ادعت زوجة مغربية مثلا على زوجها المشرقي مثلا في ولد أتت به أنه منه وأنه طرقها ليلا مثلا، وكل منهما ببلده، وليس المدار على المسافة المذكورة، وإنما المدار أن تدعيه زوجة على زوج وبينهما مدة لا يمكن عادة مجيئه إليها مع خفائه، مثال ذلك: ما لو عقد عليها وهو غائب وبينهما من المسافة ما لو قدم بعد العقد كان الباقي أقل من ستة أشهر وكذا لو كان أكثر، ويشهد من هو بينهم أنه لم يغب طول المدة أو غاب ما لا يكون مدة لذهابه ورجوعه؛ نقله ابن عرفة عن اللخمي. وقوله:"أو ادعته مغربية على مشرقي"، قال عبد الباقي: وهذا بخلاف من أقام بينة على شخص أنه في وقت كذا قتل فلانا وشهدت بينة أخرى أنه في ذلك الوقت بعينه في مكان آخر بعيد فإن بينة القتل مقدمة لأنها مثبتة، والفرق بين المسألتين أن اللعان ليس فيه إلا دعواها والبينة أقوى ومحل تقديم بينة القتل ما لم يكثر الشاهدون بأنه كان في ذلك الوقت في مكان آخر، بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري فيعمل بشهادتهم. انتهى. وفي حده بمجرد القذف ولعانه خلاف مبتدأ وخبره في حده وهذا مفهوم قوله: ورءاه غيره؛ يعني أنه لو قذفها بالزنى دون رؤية ولا نفي حمل، أو نفي حمل دون استبراء، فإن الشيوخ اختلفوا في ذلك على قولين، فأكثر الرواة يحد ولا