للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ابن القاسم: ويلحق إن ظهر يوميا يعني أن ابن القاسم فصل فقال: إن كانت حاملا يوم الرؤية فإنه يلحق به الولد وإن تعدد ولا يصح نفيه، وتفصيله ظاهر لأنه لا يلزم من لعانه لنفي الحد عنه نفي حمل ظاهر، وقوله: إن ظهر المراد بظهور الحمل تحققه وثبوت وجوده بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم الوطء، وكلام المص يوهم أن هذا لابن القاسم وليس كذلك، بل هو لمالك، وإنما لابن القاسم فيه الاختيار.

تنبيهان: الأول: هذا الخلاف أعني قوله: فلمالك في إلزامه به لخ، جار سواء كانت يوم الرؤية ظاهرة الحمل أم لا، ولهذا قال ابن القاسم: وأحب ما فيه إلي إن كان لها يوم الرؤية حمل ظاهر لا يشك فيه أن الولد لاحق، قال في التوضيح: وتفصيل ابن القاسم ظاهر. انظر الحطاب. وكلام المدونة هو: وقد اختلف قول مالك فمرة ألزمه الولد ومرة لم يلزمه إياه ومرة قال بنفيه وإن كانت حاملات وأحب ما فيه إلي أنه إذا رآها تزني وبها حمل ظاهر لا يشك في أنه يلحق به الولد إذا التعن للرؤية.

الثاني: قال في التوضيح: فإن قيل في قول ابن القاسم أخب إلي نظر إذ هو موضع الجزم لعظم أمر الأنساب، وإنما يقال أحب في باب العبادات قيل إنما حمله على ذلك اضطراب مدرك الإمام فلم يستطع الجزم بمخالفته. انتهى قاله الحطاب. ولما ذكر ما يعتمد عليه ذكر ما لا يعتمد عليه بقوله: ولا يعتمد فيه على عزل يعني أن الزوج إذا وطئ زوجته وعزل عنها ماءه ثم أتت بولد فإنه لا يجوز له أن ينفيه بلعان معتمدا فيه على عزله لأنه قد يخرج منه من الماء ما لا يشعر به فيكون عنه الولد. قاله غير واحد. وأشار بعض الأشياخ إلى اعتبار ذلك في الإماء. قاله الشارح. ولا مشابهة لغيره يعني أن المشابهة في هذا الباب لم يلتفت إليها الشرع كما التفت إليها في باب القافة، بل نص على إلغائها فلا عبرة بها، وإن كانت المشابهة حاصلة بسواد في الولد وأبواه أبيضان كالعكس فمخالفة الولد لأبيه ومشابهته لغيره ملغاة في هذا الباب فلا تكون معتمدا شرعيا يعتمد عليه في نفي الولد، ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (هل لك من إبل؛ قال: نعم، قال: ما لونها؟ قال: حمر، قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هو؟ قال يا رسول الله لعله يكون