للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نزعة عرق له (١))؟ ولم يرخص له في الانتفاء منه ففهم الأئمة من هذا الحديث أن الاشتباه لا يعتمد عليه في اللعان وأنه مما لا يصلح مظنة في ذلك ولا علة وقوله صلى الله عليه وسلم (فهل فيها من أورق) الأورق هو الذي فيه بياض وسواد ومنه قيل للرماد أورق وللحمامة ورقاء وجمعه ورق بضم الوار وإسكان الراء كأحمر وحمر، وقال في الصحاح: الأورق من الإبل الذي لونه بياض إلى سواد وهو أطيبها لحما وليس بمحمود عندهم في عمله وسيره، والمراد بالعرق هنا الأصل من النساء شبهها بعرق الثمرة؛ ومعنى نزعه أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه وأصل النزع الجذب، ولا وطء بين الفخذين إن أنزل يعني أنه لا يعتمد الزوج في اللعان لنفي الولد على أنه كان يطؤها بين الفخذين إن أنزل، لأنه يحتمل أن يكون وصل من مائة شيء إلى الفرج، وكذا لا يعتمد أيضا في نفي الولد على أنه كان يطأ في الدبر، واستشكل الباجي هذا أي الوطء بين الفخذين والوطء في الدبر كما في الحطاب، فقال: ويبعد عندي أن يلحق الولد من الوطء في غير الفرج، فلو صح هذا لما جاز أن تحد امرأة ظهر بها حمل وليست متزوجة لجواز أن تكون وطئت في غير الفرج، فلا يجب به حد وإن وجبت به عقوبة، قال ابن عبد السلام: وكلامه هذا صحيح. والله تعالى أعلم ولا وطء بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل يعني أن الزوج لا يعتمد أيضا في نفي الولد على أنه وطئ ولم ينزل، بشرط أن يكون قد أنزل قبل هذا الوطء في وطء آخر أو ملاعبة والحال أنه لم يبل بعد إنزاله حتى وطئ هذا الوطء الذي لم ينزل فيه لاحتمال بقاء شيء من المني في قصبة الذكر خرج في هذا الوطء فحملت منه المرأة؛ ويلحق به الولد في المسائل الأربع، ولا حد عليه لعذره، وظاهره ولو عالما بتلك المسائل، ومفهوم قوله: إن أنزل أنه لو لم يحصل منه إنزال أصلا أنه يعتمد على ذلك ويلاعن، ومفهومه أيضا أنه إن أنزل قبل هذا الوطء وبال ثم وطئ ولم ينزل لكان ذلك معتمدا يلاعن بسببه، ولاعن في الحمل مطلقا يعني أن الرجل له أن يلاعن في نفي الحمل معتمدا على شيء مما تقدم مطلقا سواء كانت المرأة حية أو ميتة وسواء كانت في العصمة أو مطلقة، كان الطلاق رجعيا أو بائنا، في العدة أو بعدها، إلا أن يتجاوز أقصى أمد الحمل فإنه ينتفي عنه حينئذ بلا لعان، وقد مر: أو لمدة لا يلحق الولد فيها لكثرة، وتقدم هناك أنه يلاعن، ولا يعارض هذا لأن ما مر هي زوجة فيه، وفي الرؤية يعني أن الزوج إذا قذف المرأة بأنه رآها


(١) البخاري، كتاب الاعتصام، رقم الحديث ٧٣١٤. مسلم، كتاب اللعان، رقم الحديث ١٥٠٠.