للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تزني فإنه يلاعنها إذا ادعى ذلك وهي في عصمته، وإن لم تكن في عصمته فإنما يلاعن بشرط أن تكون الرؤية مدَّعاة في العدة بأن قال لها وهي معتدة منه: رأيتك تزنين، فقوله: في العدة، متعلق بكون خاص صفة للرؤية أي الرؤية الدعاة في العدة كما أشرت إليه في الحل. وقاله غير واحد. ولفظ عبد الباقي: أي إنما يلاعن إذا ادعى في العدة أنه رأى. انتهى. وهو صادق بصورتين: أن يراها تزني في العدة، والثانية أن يدعي في العدة أنه رآها تزني وهي في عصمته. والله سبحانه أعلم، ويلاعن في الرؤية الدعاة في العدة حيث كانت العدة من طلاق رجعي، بل وإن كانت العدة التي ادعى فيها أنه رآها تزني من طلاق بائن، فيلاعن في العدة وبعدها؛ وهذا الذي ذكره في البائن قول ابن القاسم ورواه ابن وهب عن مالك، وقال محمد: يحد من غير لعان، يريد لأنها أجنبية، وقال المغيرة: لا حد ولا لعان، ومال إليه سحنون. قاله الشارح. وحد بعدها يعني أن الرجل إذا رمى من كانت زوجة له بعد انقضاء عدتها منه بأنه رآها تزني فإنه يحد، وهو صادق بصورتين، إحداهما: أن يقول لها بعد العدة: رأيتك تزنين في زمن عدتك، الثانية: أن يقول لها بعد العدد رأيتك تزنين بعد انقضاء زمن عدتك، فلا يمكن من اللعان بل يحد فيهما. قاله غير واحد وقال الشارح عند قوله: وحد بعدها؛ أي بعد العدة إذا رماها بزنى بعد خروجها منها ولا خلاف في ذلك. انتهى. وهو صادق بما إذا رماها بعد العدة بزنى رآه وهي في عصمته. والله سبحانه أعلم كاستلحاق الولد يعني أن الزوج إذا انتفى ولده باللعان ثم استلحقه فإنه يحد، وسواء كان هذا اللعان المنتفي به الولد بنفي حمل أو ولد ثم استلحق أو لرؤية فقط ثم استلحق، وهذا الإطلاق هو ظاهر الجلاب، وعلى نقله اقتصر المواق، وهو خلاف ظاهر المدونة فإن ظاهرها كما قال ابن عرفة: إنما يحد إذا لاعن لنفيه فقط أو لنفيه مع الرؤية وأما إذا لاعن للرؤية فقط ثم استلحق ما ولدته لستة أشهر فلا حد عليه، وقال ابن المواز: لا يحد إلا إذا لاعن لنفيه فقط، ونص ابن عرفة بعد نقول: فالحاصل إن لاعن لنَفْي حملها فقط حد باستلحاقه وإلا فثالثها إن لاعن لنفي حملها مع رؤية أو قذف، للجلاب ومحمد وظاهرها. انتهى. نقله بناني. وقوله: كاستلحاق الولد ولو استلحق واحدا بعد واحد قال عبد الباقي: فحد واحد للجميع إلا أن يستلحق واحدا بعد ما حد من استلحقه قبله فيتعدد فيما يظهر. انتهى. قال بناني: فيه نظر، والظاهر أنه لا يتعدد مطلقا لأنه قذف واحد. والله أعلم. انتهى. وقوله: كاستلحاق الولد أي