للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

للقذف حق لآدمي، وقيل: ليس عليه إعلامه بناء على أنه حق لله تعالى قاله الشارح، وقوله: وأعلم بحده عبارة الأمير وجب إعلامه على الراجح فيحد أو يعفو سترا كما سيأتي لا إن كرر قذفها به أي بما رماها به أولا؛ يعني أن الزوج لا حد عليه فيما إذا كرر قذف زوجته بعد اللعان بما رماها به أولا، كقوله: ما كذبت عليها، وكقوله: زنيت بزيد، ثم لاعنها، ثم قال لها: زنيت بزيد: واحترز بقوله: به، عما إذا رماها بعد اللعان بأمر آخر كنفي حمل بعد قذف برؤية، وعما إذا رماها بأعم من الأول كزنيت مع كل الناس بعد لعانه لها بسبب قوله لها: زنيت بزيد، فإنه يحد ثانيا، وانظر هل تحصل المغايرة في قوله لها: زنيت بزيد بعد قوله لها: زنيت بعمرو؟ وانظر أيضا هل تحصل المغايرة في قوله: زنيت بفرجك بعد لعانه في زنيت بدبرك؟ وعكسه. قاله عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: لا إن كرر الزوج قذفها به أي بما لاعنها بسببه فلا يحد، كقوله: ما كذبت عليها، فإن قذفها بأمر آخر أو بأعم حد، فالأول: كأن يقذفها ثانيا بنفي النسب: والثاني: كقوله: أنت تزني مع كل الناس بعد أن قال لها أولا: زنيت بفلان، والفرق بين ما إذا كرر قذفها وبين من قذف شخصا فحد له ثم قذفه ثانيا فإنه يحد له ثانيا على الأصح، أن أحد التلاعنين كاذب ولا يدرى من هو، فإذا قال لها الزوج: ما كنت إلا صادقا لم يحد إذ لعله كان صادقا، والقاذف إنما حد تكذيبا له فيحد ثانيا. انتهى المراد منه. وما مشى عليه المص هو الأصح وهو قول محمد، وفي المدونة لربيعة: يحد، ومثله في الموازية لابن شهاب، وقال الشارح: وفي المدونة وإذا لاعن ثم قال: والله ما كذبت عليها أو قذفها به فإنه لا يحد لأنه إنما لاعن لقذفه، وقال ابن شهاب يحد لأنه قذفها وليست بزوجة، واختاره التونسي. انتهى. وورث المستلحق الميت قوله: المستلحق بكسر الحاء مرفوعا فاعل ورث وهو صفة الأب، وقوله: الميت بالنصب يتنازعه ورث والمستلحق وهو صفة الابن؛ يعني أن الأب إذا استلحق ميتا فإنه أي الأب يرث ذلك المستلحق الميت ويضرب الحد، ولا يقال: كيف ورثه وقد نفاه باللعان واللعان من موانع الإرث؟ لأنه لما جعل له الشرع الاستلحاق فكأنه لم يلاعن أصلا، وإنما يرث المستلحق بكسر الحاء المستلحقَ بالفتح الميت بشرط أشار له بقوله: إن كان له أي للمستلحق بالفتح ولد ذكر أو أنثى حر سلم صفتان لولد، واحترز بهما عما إذا كان ولد المستلحق بالفتح عبدا أو