للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كافرا، فإنه لا يرثه لقوة التهمة لكونه لا يزاحمه في الإرث، قال ابن غازي: ولم أر التقييد بالحرية والإسلام لغيره ممن يقتدى به. والذي في أنقالهم: حتى هو في التوضيح تبعا لابن عبد السلام أنه إذا كان الولد الذي للولد الميت عبدا أو نصرانيا صدق الأب في الاستلحاق ولحق به أي وورثه. انتهى. قال عبد الباقي: والأول هو المعقول، ويقال: وإن لم يقع في كلامهم التصريح به لكنه مراد لهم لدفع تقوي التهمة. انتهى. قال محمد بن الحسن: تعبير المص بورث، يفيد أن التفصيل إنما هو في الميراث، وأما النسب فثابت باعترافه مطلقا، وهذا هو الذي نقله ابن عرفة عن أبي إبراهيم وغيره من الفاسيين، ونقل قبله عن ابن حارث أن التفصيل في لحوق النسب وعدمه وأنه حكى عليه الاتفاق، ونص ابن عرفة بعد كلام ابن حارث: وما ذكره ابن حارث من الاتفاق على عدم لحوقه إن لم يترك ولدا مثله لابن المواز وابن القاسم وأصبغ، وقال أبو إبراهيم وغيره من الفاسيين: إنما يتهم إن لم يكن له ولد في ميراثه فقط وأما نسبه فثابت باعترافه. انتهى.

أو لم يكن وقل المال يعني أن الأب يرث ولدا استلحقه بعد الموت وإن لم يكن للمستلحق بالفتح ولد ولكن قل المال الذي تركه الميت المستلحق بالفتح لضعف التهمة لقلة المال. ولو استلحقه في حياته فإن استلحقه في صحته ورثه مطلقا، وأما استلحاقه في مرضه فكاستلحاقه بعد موته. قاله عبد الباقي والشبراخيتي. وقوله: إن كان له ولد، قال ابن غازي: قال: يعني المص: إن كان له ولدت ولم يقل: إن كان له ابن، تبعا لقوله في المدونة: ومن نفى ولدا بلعان ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مال فإن كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به، وإن لم يترك ولدا لم يقبل قوله لأنه متهم في ميراثه فيحد ولا يرثه وقد قال ابن عرفة ظاهره ولو كان الولد بنتا وقوله: أو لم يكن وقل المال، ذكره أبو إبراهيم الأعرج الفاسي عن فضل، ومفهوم قوله أو لم يكن وقل المال، أنه لو لم يكن له ولد وكثر المال لم يرثه.

وإن وطئ يعني أن الزوج إذا وطئ زوجته بعد علمه بوضعها أو حملها فإنه يمتنع لعانه وتبقى المرأة زوجتد مسلمة أو كتابية وحد للحرة المسلمة، أو أخر يعني أن الزوج إذا أخر لعانه الكائن لنفي الحمل أو الولد بعد علمه بوضعها أو حملها يوما أو يومين وكان تأخيره اللعان بلا عذر فإنه يمتنع لعانه وتبقى زوجته ويحد للحرة المسلمة.