أو تيقنتها تزني، ولا يشترط زيادة البصير كالمرود في المكحلة، وقيل: يزيد ذلك كالشهود، وقوله: وشهد بالله، أي يقتصر على لفظ الجلالة، ولا يأتي بعده إلا بقوله: لرأيتها تزني ونحوه، وقال محمد: يزيد الذي لا إله إلا هو، قال ابن الحاجب: صفة يمينه أن يقول أربع مرات: أشهد بالله، وقال محمد: يزيد الذي لا إله إلا هو. التوضيح: قال ابن عبد السلام: وظاهر كلام المؤلف أنه اختلف ابتداء هل يزيد الذي لا إله إلا هو وظاهر ما حكاه غيره أنه يقوله وإنها الخلاف إذا تركه، خليل: وفيه نظر فقد ذكر المتيطى وابن شأس القولين كما ذكر المص. انتهى. قال الحطاب: المظاهر ما قاله ابن عبد السلام، وسيأتي للمؤلف في الشهادات واليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو فيحمل كلام المتيطي وابن شأس على ما قاله ابن عبد السلام. انتهى. ابن عرفة: اللخمي: في لزوم إني لمن الصادقين قولان للموازية ولها، والصواب الأول لوروده في القرآن. انتهى. نقله الحطاب. وقال بناني: والذي رأيته لابن يونس نسبة الأول للمدونة، ونصه: ومن المدونة قال مالك: ويبدأ الزوج في اللعان يشهد أربع شهادات بالله يقول في الرؤية: أشهد بالله إني لمن الصادقين لرأيتها تزني. انتهى. وفي الحطاب قال ابن عرفة: شرط اللعان ثبوت الزوجية إلا أن يكونا طارئين. انتهى. وقال الحطاب أيضا: قال المتيطى: إذا ثبتت مقالتهما وزوجيتهما سجنه الإمام. الباجي: اختلف في سجنه، وسألت أبا عمران بن عبد الملك؟ فقال: يسجن لقول مالك فيها: إنه قاذف. انتهى. ونقله في التوضيح. انتهى. وقال الشارح عند قوله:"وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني"، وهذا على القول بأنه يعتمد على مطلق الرؤية، وأما على القول بأنه لا يعتمد إلا على الوصف كالشهود فإنه يقول لرأيتها تزني، يلج فرج الرجل في فرجها كالمرود في المكحلة، ابن المواز: ويزيد على قوله: أشهد بالله، في كل مرة، الذي لا إله إلا هو، وحكى اللخمي أنه يزيد على ذلك الرحمن الرحيم: وعن ابن كنانة: الذي لا إله إلا هو عالم المغيب والشهادة الرحمن الرحيم، وقيل: يجوز أقسم بالله، وعن مالك: وأشهد بعلم الله وقيل: يجزئ بعزة الله: المازري: والمنصوص أنه لا يجزئ في أسمائه إلا بالله، وعن ابن القاسم: يقول في الرؤية: أشهد بالله إني لمن الصادقين لرأيتها تزني في كل مرة. انتهى. وقال الشبراخيتي: وزيادة ما عدا الذي لا إله إلا هو ضعيف، وظاهره يعني المصنف أنه لا يزيد وإني لمن الصادقين، وهو موافق لما في المدونة أو هذا الحمل مني يعني أن اللعان إذا كان لنفي الحمل فإن الزوج