يقول أربع مرات: أشهد بالله ما هذا الحمل مني؛ وهذا هو ما عليه ابن المواز وجماعة، ومذهب المدونة وهو المشهور: أنه يقول: لزنت، ويوافقها قوله في المرأة فيما يأتي: أو ما زنيت، ووُجّه ما في المدونة بأنهم شددوا عليه بالحلف على الزنى لاحتمال أن ينكل فيتقرر النسب، والشارع متشوف له، قاله عبد الباقي. ولا يلزمه أن يذكر السبب الذي يعتمد عليه، وقيل: لابد منه. واعلم أنه لا يلزم من كون الحمل من غيره زناها ولا يلزم من زناها كون الحمل من غيره كما في الشبراخيتي، قال: وانظر على المشهور لو قال: ما هذا الحمل مني هل يعيد الأيمان أو يكتفى به بعد الوقوع؟ والمطابق لما هنا أن تقول: هذا الحمل منه. انتهى. ووصل خامسته يعني أن الزوج إذا شهد الشهادات الأربع المتقدمة فإنه لابد أن يصل بها الشهادة الخامسة، فوصل متعلق بمحذوف؛ أي وصل اليمين الخامسة بالشهادات الأربع كما قررت؛ ثم بين خامسته بقوله: بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين الباء للتصوير يعني أن يمين الرجل الخامسة صورتها: أن يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويرد الضمير الأول والثاني إلى نفسه، وقررت المص بأن الباء فيه للتصوير ليوافق مذهب الرسالة ومختار الجلاب والمحققين من أنه لا يأتي بالشهادة في الخامسة ولا يتعين في الخامسة أن يقول: أن وذكرها أولى ليوافق القرآن، وقوله من الكاذبين أولى ليوافق القرآن، وله أن يقول إني لمن الصادقين، انظر شرح عبد الباقي. وقوله: بلعنة يمكن أن يكون حالا من خامسته أي حال كون الخامسة كائنة بلعنة الله عليه لخ، وحملت المص على ما عرفت ليوافق المشهور كما حمله عليه غير واحد، وقال الحطاب: أشار بقوله: بلعنة الله إلى أنه لا يتعين أن يقول: أن لعنة الله، قال في التوضيح: ولكن ينبغي أن يكون ذكرها أولى، ومقتضى كلامه أن يحلف في الخامسة كما حلف في الأيمان قبلها ويزيد فيها اللعنة، وتفعل المرأة كذلك وتزيد الغضب، وهذا الذي صرح به في كتاب محمد خلاف ما قاله القابسي. انتهى. أو إن كنت كذبتها يعني أن الملاعن لى أن يقول في الخامسة: لعنة الله عليه، ويرد الضمير إلى نفسه إن كنت كذبتها أي كذبت عليها، فهو مخير بين أن يقول: إن كنت من الكاذبين، وأن يقول: إن كنت كذبتها، والأول أولى لأنه لفظ القرآن. قاله غير واحد. قال الشبراخيتي: وقوله: كذبتها أي كذبت عليها، كقوله كذبتك عينك البيت أي كذبت عليك. أصبغ: وأحب إلينا لفظ القرآن.