الوهاب. وهو المذهب، ابن عبد السلام: وأشار بعض أهل المعاني إلى أن الغضب أشد، فعليه لو أبدلته المرأة لم يجزها وأعادت الخامسة على سنتها، وإن أبدل الرجل أجزأه، وفيه نظر لأن اللعن أشد من الغضب لحصوله لإبليس والغضب لعصاة هذه الأمة. انتهى. وبأشرف البلد يعني أنه يجب لحق الله تعالى إيقاع اللعان بأشرف موضع في البلد لأنها أيمان مغلظة. قاله التتائي. وظاهره أي جامع كان لخبر (أحب البقاع إلى الله تعالى مساجدها وأبغضها إلى الله أسواقها (١))، وقال الشارح: المسجد الأعظم قاله ابن الجلاب وغيره. انتهى. لعله وقع للإمام في مسجد المدينة خاصة ونحوه المكي والمقدسي، وإلا فلا يتقيد بالأعظم، ولكن ما حل به هو ظاهر قول المص بأشرف البلد إذ أشرف مكان بالبلد حتى من بقية المساجد هو المسجد الأعظم، وأما تقرير التتائي فالمراد بأشرف البلد بالنسبة إلى الأسواق. قاله عبد الباقي. ولفظ الشارح: أي وكذا يجب أن يكون لعانها في أشرف أمكنة البلد وهو المسجد الأعظم. قاله في الجلاب وغيره. انتهى. وقال الشبراخيتي: ووجب إيقاعه بأشرف موضع في البلد كالجامع فلا يقبل رضاهما أو أحدهما بدونه ويؤخر لعانها لحيض أو نفاس ويعجل لعانه خوف نزول مانع به فيلزمه الولد، كما حمل ابن عبد السلام وابن هارون قول ابن الحاجب: وتؤخر لعانها على وجوب تعجيل لعانه ولكن تقدم أن اللعان يؤخر للحيض والنفاس وهو موافق لما للباجي وابن يونس. انتهى. وقوله: وبأشرف البلد نقل الحطاب عن القرطبي خلافه وأنه مستحب، فإنه قال: قال القرطبي في سورة النور: اللعان يفتقر إلى أربعة أشياء عدد الألفاظ وهي أربع شهادات، والمكان وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلد، إن كان بمكة فعند الركن والمقام، وإن كان بالمدينة فعند المنبر، وبيت المقدس عند الصخرة، وإن كان في سائر البلدان ففي مساجدها، وإن كانا كافرين بعث بهما إلى الموضع الذي يعتقدان تعظيمه، إن كانا يهوديين في الكنيسة أو مجوسيين فبيت النار، وإن كانا لا دين لهما مثل الوثنيين ففي مجلس حكمه، والوقت وذلك بعد صلاة العصر بالجامع، وجمع الناس وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدا فاللفظ وجمع الناس مشروطان، والزمان والمكان مستحبان. انتهى. وقال قبله: وإذا فرغ المتلاعنان من لعانهما جميعا تفرقا وخرج كل واحد منهما من باب من المسجد الجامع غير الباب الذي يخرج منه صاحبه، ولو خرجا من باب واحد لم يضر
(١) كشف الخفاء، ج ١ ص ٥٢ وفي صحيح مسلم أحب البلاد إلى الله لخ. كتاب المساجد، رقم الحديث ٦٧١.