للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لعانهما ولا خلاف أنه لا يكون اللعان إلا في مسجد واحد تجمع فيه الجمعة بحضرة السلطان أو من يقوم مقامه من الحكام. انتهى. انتهى. وبحضور جماعة أقلهما أربعة يعني أنه يجب إيقاع اللعان بحضور جماعة من المسلمين أقلها أربعة؛ لأن هذه شعيرة من شعائر الإسلام يطلب ظهورها، وأقل ما تظهر به تلك الشعيرة أربعة. قال الشارح: لاحتمال أن يحصل من المرأة نكول أو إقرار، وذلك لا يتم إلا بأربعة شهداء على أحد القولين عندنا. انتهى. وقال الشبراخيتي: ووجب كونه بحضور جماعة من الناس لوقوعه في زمنه صلى الله عليه وسلم كذلك، وتقدم في كلام ابن عرفة أنه إنما يكون بحكم قاض، أقلها أربعة من أشراف الناس، كما قال ابن المواز، لإظهار شعيرة الإسلام، وقول التتائي: لاحتمال نكولها أو إقرارها ولا يتم إلا بأربعة. انتهى. إنما يأتي على أحد القولين عندنا بناء على أن ثبوت الزنى بالنكول أو الإقرار بمنزلة الرؤية، وعلى هذا فلابد من كونهم عدولا، وأما على القول الثاني فإنه يثبت الإقرار والنكول باثنين واقتصر عليه في الحاشية. انتهى. وندب إثر صلاة يعني أنه يندب إيقاع اللعان إثر صلاة من الصلوات الخمس، ابن وهب: وبعد العصر أحب إلي لخبر (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يولم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما فلم يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه شيئا سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله إلا هو لقد أعطيت فيها كذا وكذا وصدقه (١)) والثالث هو الشاهد هنا وإن لم يكن لعان. نقله عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: وندب كونه إثر صلاة من الصلوات الخمس في أي ساعة شاء الإمام، وروى ابن وهب وبعد العصر أحب إلي. وسحنون: بعدها سنة، لأن ذلك وقت تجمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار (٢))، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يعظمه ولهذا جاء في الحديث (ثلاثة لا يكلمهم الله (٣)) لخ، ولأن ذلك الوقت كان معروفا عندهم بالتحليف، ولأن أهل الحجاز كانوا يقعدون للحكومة فيه. انتهى. وقال الشارح: أي ويستحب أن يكون اللعان إثر صلاة من الصلوات، وهكذا نص عليه الباجي وغيره. وعن مالك: كان عندنا


(١) البخاري، كتاب المساقاة، رقم الحديث ٢٣٥٨.
(٢) صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، رقم الحديث، ٥٥٥، وصحيح مسلم، رقم الحديث، ٦٣٢.
(٣) صحيح البخاري، كتاب الشهادات، رقم الحديث، ٢٦٧٢، وصحيح مسلم، كتاب الأيمان، رقم الحديث، ١٠٦.