للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إنها موجبة (١)) العذاب ومعنى موجبة العذاب أن الله تعالى بمحض اختياره رتب العذاب عليها، أو بمعنى أنها متممة للأيمان، والمراد حينئذ بالعذاب الرجم أو الجلد على المرأة إن لم تحلف وعلى الرجل إن بدأت قبله على القول بعدم إعادتها. قاله عبد الباقي. وقال: وظاهره قصره على الرجل، وقرره الشارح والتتائي على ظاهره من أن القول لكل منهما وإن لم يضع يده على في كل مثهما، إما لدليل آخر فيه تخويفهما وفيه وضع يده على في كل منهما عند الخامسة أو بالقياس على الرجل. انتهى. وفي إعادتها إن بدأت خلاف مبتدأ وخبره المجرور بفي يعني أن المشروع في أمر المتلاعنين أن يبدأ الزوج فيلتعن أولا ثم تلتعن المرأة بعده، فلو خولف الأمر المشروع في ذلك فبدأت المرأة في اللعان قبله بأن التعنت ثم التعن هو بعدها فإن الشيوخ اختلفوا في وجوب إعادتها للعان، وهو قول أشهب واختاره ابن المكاتب ورجحه اللخمي ونقله القاضي عن المذهب كما قال ابن عرفة. وقال ابن عبد السلام: إنه الصحيح، قال الخرشي: وهو المذهب، كما لو حلف الطالب قبل نكول المطلوب فلا يجزئ وعدم إعادتها وهو قول ابن القاسم في الموازية والعتبية، قال بعض الشيوخ ولم أر من شهره أو رجحه بعد البحث وإنما الواقع في نقول الأئمة ترجيح قول أشهب انظر حاشية بناني: ومحل الخلاف حيث حلفت كما يحلف الرجل بأن قالت: أشهد بالله إني لمن الصادقين أو أن حملي منه، وفي الخامسة غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين، وأما إن حلفت كما تحلف بعد الرجل بأن شهدت ما رآني أزني أو ما زنيت أو لقد كذب، فلا خلاف في إعادتها لأنها حلفت على تكذيبه وهو لم يتقدم له يمين، كذا قيده إمام المذهب ابن رشد.

تنبيه: قال الأجهوري: ظاهره يعني المص سواء حلفت كما يحلف الرجل أو حلفت كما تحلف

بعد الرجل خلاف تقييد ابن رشد محل الخلاف بالأول، قال عبد الباقي: وانظر كيف يقال خلاف؟ لخ، ويقدم ظاهر المص على تقييد إمام المذهب ابن رشد. انتهى. قوله: وانظر كيف يقال خلافا لتقييد ابن رشد لخ، قال بناني: اعتراضه على علي الأجهوري صحيح، وقد نقل المص في التوضيح تقييد ابن رشد وأقره وكذا ابن عرفة فيقيد به كلام المؤلف. والله سبحانه أعلم. انتهى. وفي الشبراخيتي أن تقييد ابن رشد حكى ابن رشد عليه الاتفاق. انتهى. وقال الأمير: وأعادت إن


(١) أبو داود، كتاب الطلاق، رقم الحديث ٢٢٥٥. النسائي، كتاب الطلاق، رقم الحديث ٣٥٠٢.