للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بدأت على الراجح. انتهى. ولاعنت الذمية بكنيستها يعني أن الكافرة تلاعن حيث تعظم فاليهودية تلاعن بالكنيسة والنصرانية تلاعن بالبيعة والمجوسية ببيت النار والوثنية بمجلس الحكم، ويخير الزوج المسلم في الحضور مع الذمية، ولا تدخل هي معه المسجد، وبلعانها ينقطع نكاحها وكذا الكافرة مع زوجها الكافر حيث ترافعا إلينا فيبعثهما القاضي إلى الموضع الذي يعتقدان تعظيمه. ولم تجبر يعني أن الذمية لا تجبر على اللعان إن امتنعت منه لأنها لو أقرت بالزنى لم تحد؛ قال أحمد: ولقائل أن يقول: اللعان لا يجبر عليه أحد، فما فائدة التعرض له في الذمية؟ ولعل التنبيه على ذلك ليلا يتوهم أن الذمية تجبر لحقه. انتهى. قاله عبد الباقي. وأدبت يعني أن الذمية إذا امتنعت من اللعان فإنها تؤدب لإذايتها زوجها المسلم وإدخالها اللبس في نسبه، وهذا هو الفرق بينها وبين الصغيرة التي توطأ فإنها لا تلاعن بل يلاعن الزوج فقط ولا تؤدب، والجامع بينهما أن كلا لا يحد لإقراره. قال الشارح مفسرا لقوله: ولم تجبر لخ؛ أي فإن امتنعت الذمية من اللعان لم تجبر عليه لأنها لو أقرت بالزنى لم تحد؛ مطرف: وتؤدب لإذايتها لزوجها، وردت لملتها يعني أن الذمية إذا أبت اللعان وأدبت فإنها بعد الأدب ترد لحكام أهل ملتها لاحتمال تعلق حدها عندهم بنكولها أو إقرارها، ولا يمنعون من رجمها إن كانوا يرونه. وفي بعض النسخ: وإن أبت أدبت وردت لملتها، وفيها نوع تكرار مع قوله: ولم تجبر إن فسر بما مر، ومنهم من فسره بأنها لا تجبر على اللعان في الكنيسة إن امتنعت منه ويكون قوله: وإن أبت أدبت، معناه أنها أبت عن أصل اللعان وهو حسن وعليه فلا تكرار. كقوله وجدتها مع رجل في لحاف يعني أن الزوج إذا قال: وجدت فلانة زوجتي مع رجل مضاجعة له في لحاف أو متجردة معه في لحاف فإنه يؤدب ولا حد عليه ولا لعان، ولو قال شيئا من ذلك لأجنبية حد ويعايى بها فيقال: قذف لأجنبية لا يحد فيه الزوج ولا يلاعن، قاله عبد الباقي. وقال: عبارته هنا تفيد أن تعريض الزوج بالقذف ليس كتصريحه وسيأتي أول القذف ما يفيد خلافه. انتهى. قال بناني عند قوله: ولو قال شيئا لخ؛ قال ابن المنير: والفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي في التعريض يقصد الإذاية المحضة والزوج قد يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب. انتهى. نقله ابن حجر. انتهى. وفي المدونة: إذا قال: وجدتها مع رجل في لحاف أو قد تجردت له أو ضاجعته أنه يؤدب: إلا أن يدعي رؤية الفرج في الفرج، فيلاعنها، ابن المواز: وهذا تعريض لو قاله