للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأجنبية حد؛ ابن يونس عنه: وقيل: يحد ولا يلاعن. انتهى. نقله الشارح. كقوله: لأجنبية لخ، تشبيه في الأدب، وتلاعنا إن رماها بغصب يعني أن الزوج إذا رمى زوجته بوطء الغصب فإنهما يتلاعنان، أو وطء شبهة يعني أن الزوج إذا رمى زوجته بأنها وطئت شبهة، كما إذا قال لها: وطئك زيد مثلا وسكنت له لظنك أنه أنا، فإنهما يتلاعنان وسواء في ذلك أنكرت الوطء في الصورتين بأن كذبت قول زوجها أو صدقت زوجها على أنها وطئت غصبا أو شبهة، ولهذا قال: وأنكرته أو صدقته والضمير الأول للوطء والثاني للزوج وأعني البارزين، ولم يثبت الواو واو الحال يعني أن محل كونهما يتلاعنان في الصورتين إنما هو حيث لم يثبت ما ذكر من الغصب ووطء الشبهة بالبينة، ولم يظهر للجيران، قوله: ولم يثبت، هو الذي عبر به ابن شأس، وقوله: ولم يظهر، هو الذي عبر به ابن الحاجب، وكأنه أعم لأن الثبوت بالبينة والظهور ولو بالإشاعة أو القرينة، وجمع المص بينهما والمطابق للاختصار أن يقتصر على الثاني. قاله الشبراخيتي. ويأتي للمص قريبا مفهوم قوله: ولم يثبت ولم يظهر، وصفة لعانه هو أن يقول في الغصب: أشهد بالله لقد غُصبَتْ، وفي الاشتباه لقد وُطِئتْ بشبهة، ولا يحلف لقد زنت لأنه يدعي أنها غصبت أو وطئت بشبهة وصفة لعانها أشار إليها بقوله: وتقول ما زنيت ولقد غلبت يعني أن المرأة إذا صدقت الزوج في أنها وطئت بالشبهة، تقول: أشهد بالله ما زنيت ولقد غلبت، وأما في دعوى الغصب فتقول: ما زنيت بحال. قاله الشبراخيتي. وأما إن كذبته فتقول: ما زنيت بحال فيهما. قاله الشبراخيتي أيضا: فإن نكلت عن اللعان رجمت فيما إذا صدقته. قاله الشبراخيتي أيضا. ومقتضى ما لعبد الباقي أنها تقول: إن صدقته فيهما ما زنيت وقد غلبت، وإن أنكرته تقول فيهما: ما زنيت، وأنها إن نكلت رجمت صدقته أو أنكرته، وقال الأمير: إنها تقول إن صدقته في الغصب: لقد غصبت. والله سبحانه أعلم. وأشار إلى مفهوم قوله: ولم يثبت بقوله: وإلا بأن ثبت ما ذكر من الغصب ووطء الشبهة ولو بقرينة التعن فقط واحترز بقوله: فقط منها هي فإنها لا تلتعن لأنه يمكن أن يكون من الغاصب أو صاحب الشبهة؛ وعبارة الأمير: وإن رماها بغصب أو شبهة فإن ثبت ولو بقرينة التعن فقط لنفي الحمل، وإلا التعنت أيضا لدفع الحد، ولو صدقته فتقول: لقد غصبت. انتهى. وقال عبد الباقي: وظاهر كلامه لعانه فقط سواء كان بها حمل أم لا وهو ظاهر نقل المواق عن ابن يونس، وظاهر ابن شأس أنه إنما يلتعن إذا كان بها حمل وإلا فلا