ويمكن حمل ما لابن يونس على ما لصاحب الجواهر، ثم إن تصادقا على الغصب لا ينتفي عنه الولد إلا بلعان عند ابن القاسم، بخلاف ما إذا تصادقا على الزنى فينتفي بلا لعان، وفرق عبد الحق بأن الزانية لما كانت تحد لإقرارها بالزنى انتفت عنها التهمة بخلاف المقرة بالغصب فإنه لا حد عليها فلم تصدق في رفع النسب. انتهى. قوله: بخلاف ما إذا تصادقا على الزنى فينتفي بلا لعان، أي بلا لعان منها لأنها تحد قطعا وأما الزوج فلابد من لعانه عند أكثر الرواة، كما مر، قاله بناني. وأما هي فلا فائدة في لعانها، وقوله: وإلا التعن فقط، فإن نكل لم يحد.
تنبيه: قال بناني عند قوله: وأنكرته أو صدقته: ظاهره أنه يلاعنها سواء كان حمل أم لا، قال في التوضيح: وهو ظاهر الروايات خلافا لظاهر ابن الحاجب وابن شاس: أنه إن فقد الحمل فلا لعان، وحينئذ فوجه لعان الزوج نفي الولد والحد وهو الموافق لقوله في القذف: ومكرهة، وأما التعانها فلنفي الحد عنها لأنها بمنزلة من أقرت بالوطء وعقبته برافع، الحد ونكولها في صورة الإنكار يتنزل منزلة الإقرار في التصديق، وهذا قول محمد. قال اللخمي: والصواب إذا التعن الزوج أن لا لعان عليها لا في الإقرار ولا في الإنكار لأن الزوج إنما أثبت لعانه اغتصابا. انتهى. انظر التوضيح ومثله في نقل المتيطى وابن عرفة وغيرهما.
تنبيه: فإن نكل الزوج لم يحد وهو ظاهر إن ثبت الغصب أو صدقته، قال ابن عرفة: وكذا إن ادعى الغصب وأنكرت أن يكون أصابها أحد لم يحد الزوج لأن محمل قوله الشهادة لا التعريض، وقول الزرقاني: ويفرق بينهما وإن نكلت رجمت لخ: هو لمحمد أيضا، وصوب اللخمي أن لا لعان عليها كما مر قائلا: لا نعلم لرجمها وجها لأن الزوج لم يثبت عليها في لعانه زنى، وإنما أثبت عليها غصبا، فلا لعان عليها، كما لو ثبت الغصب بالبينة، ولو لاعنته لم يفرق بينهما لأنه إنما أثبت بالتعانها الغصب وتصديق الزوج، وهذا خارج عما ورد في القرآن مما يوجب الحد في النكول والفراق في الحلف. قال ابن عرفة: قبل التونسي قول محمد وساقه مساق تفسير المذهب. انتهى. ولعل المص لذلك اعتمده واقتصر عليه، وأما ابن عبد السلام فقبل قول اللخمي كله واقتصر عليه. انتهى كلام بناني. قوله: فوجه لعان الزوج نفي الولد والحد، هو مخالف لما نقله بعد عن ابن عرفة. والله سبحانه أعلم. قاله مقيده عفا الله عنه: وقوله وإلا التعن فقط، قال الشبراخيتي: وإن لم يكن حمل خوف ظهور حمل بها ولا يفرق بينهما لأنه إنما يفرق