للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بينهما بتمام لعانها. انتهى. وشبه في التعانه دونها قوله: كصغيرة توطأ يعني أن الزوج إذا رمى بالزنى زوجته الصغيرة عن سن من تحمل إلا أن مثلها يوطأ، بأن قال: رأيتها تزني فإنه يلتعن فقط ولا تلتعن هي، وقوله: توطأ معناه بلغت من من تطيق الوطء وطئت بالفعل أم لا فإن كانت في سن من تحمل فله الملاعنة اتفاقا إذا ادعى رؤية؛ وهل تجب؟ قولان. ووقفت فإن ظهر حمل لم يلحق به ولاعنت هي أيضا فإن نكلت حدت حد البكر، ولو لم يقم بحقه حتى ظهر حملها وجب لعانها اتفاقا فإن نكل حد ولحق به وإن نكلت حدت حد البكر، ولو لاعنت قبل ظهور الحمل ثم ظهر بحيث يعلم أنها كانت حين الملاعنة بالغا فالظاهر أنه يكتفى بذلك اللعان في نفي ذلك الحمل ولا يحتاج في نفيه للعان ثان. انظر شرح عبد الباقي. واحترز المص بقوله: توطأ، مما إذا لم تطق الوطء فإن الزوج لا حد عليه ولا لعان لأن قذفه إياها لم تلحق به معرة. قاله اللخمي. نقله الشارح. وإن شهد مع ثلاثة التعن ثم التعنت وحد الثلاثة يعني أنه لو شهد أربعة بزنى امرأة ثم اطلع قبل إقامة الحد عليها على أن أحدهم زوج لها فإن الزوج يلتعن ويسقط عنه الحد، ثم تلتعن هي، وإذا التعنت حد الثلاثة الباقون بعد الزوج لعدم تمام النصاب، ومن فوائد التعانها حد الثلاثة وتأبيد حرمتها، ولا حد على واحد من الثلاثة إن نكلت عن اللعان لأنهم قذفوا غير عفيفة وتحد هي وتبقى زوجة إن كان حدها الجلد، فإن كان الرجم بقيت بعده على حكم الزوجية فيرثها، إلا أن يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها أو يقر بذلك فلا يرثها، وقوله: وإن شهد مع ثلاثة، قاله في المدونة. وقوله: لا إن نكلت، قاله ابن أبي زمنين. قال: وهكذا فسره ابن الماجشون. قاله الشارح. أو لم يعلم بزوجيته حتى رجمت يعني أنه إذا شهد أربعة بزنى امرأة وأحدهم زوج لها ولم يطلع على أنه زوجها حتى رجمت فإنه لا حد على واحد من الثلاثة ويلاعن الزوج فإن نكل حد دون الثلاثة وورثها، سواء نكل أم لا لأنها لم تلاعن، إلا أن يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها أو يقر في لك فلا يرثها حينئذ وإنما لم يحد الثلاثة في حال نكوله لأن نكوله كرجوعه وهو بعد الحكم يوجب حد الراجع فقط ولا دية على الإمام لأنه مختلف فيه فليس بخطإ صريح؛ ومثل الرجم الجلد وحينئذ فلا حد على واحد من الثلاثة ويلتعن هو فقط، فإن نكل حد دون الثلاثة؛ لأن ظهور الزوجية في بعض الشهود كرجوع أحدهم، وهو هنا بعد الحكم فلا يحد إلا الراجع فقط، فلم يظهر بين الحكم بالجلد والحكم بالرجم فرق. انظر حاشية الشيخ