للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بناني والله سبحانه أعلم. وقوله: أو لم يعلم بزوجيته حتى رجمت، نحوه في الموازية، وزاد ويلاعن الزوج فإن نكل حد وورثها، قال: إلا أن يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها أوأقر بذلك فلا يرثها. قاله الشارح. ولما قدم اللعان في الزوجة دون الأمة ذكر مسألة مركبة من القسمين، فقال: وإن اشترى زوجته فولدت لستة فكالأمة يعني أن الزوج إذا اشترى زوجته الأمة وليست ظاهرة الحمل حين الشراء ووطئها بعد الشراء واستبرأها من وطئه الحاصل بعد الشراء فأتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم الاستبراء، فإن حكمها حكم الأمة أي ينتفي عنه الولد بلا لعان ولا يمين، وأما إن اشتراها ووطئها بعد الشراء ولم يستبر فولدت لستة أشهر فأكثر من وطئه الحاصل بعد الشراء ونفاه فإنه لا ينتفي عنه ولا لعان لعدم شيء يعتمد عليه مما تقدم أنه يعتمد عليه، والحاصل أنه إن أقر أنه وطئ بعد الشراء فكالأمة، إن استبرأ انتفى عنه بلا لعان وإلا لم ينتف أصلا ولا لعان، وإن أقر أنه لم يطأ بعد الشراء فهو للنكاح، ولأقل فكالزوجة يعني أن الزوج إذا اشترى زوجته ووطئها بعد الشراء واستبرأها وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم الاستبراء، أو لم يستبرئها وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم الوطء، أو كانت ظاهرة الحمل يوم الشراء، أو لم يطأها بعد الشراء، فإن حكمها حكم الزوجة، فلا ينتفي عنه الولد إلا بلعان معتمدا فيه على شيء مما مر أنه يعتمد عليه، ويمنع منه ما تقدم أنه يمنع منه من تأخير أو وطء على ما مر. وأشار إلى ما يترتب على اللعان بقوله: وحكمه يعني أن حكم اللعان أي فائدته وثمرته وما يترتب عليه ستة أمور، ثلاثة مرتبة على لعان الزوج، أولها: رفع الحد يعني أن الزوج إذا لاعن زوجته فإنه يسقط عنه الحد للقذف حيث كانت الزوجة حرة مسلمة أو رفع الأدب عنه في الزوجة الأمة في في الزوجة الذمية وعلم مما مر في تفسير الحكم أنه ليس المراد به حكم الإقدام عليه لأنه لم يذكره، وقد مر حكم الإقدام عليه في أول الباب فراجعه إن شئت. وثانيها: إيجابه أي ما ذكر من الحد في الحرة والأمة والأدب في الذمية على المرأة إن لم تلاعن، فيجب الحد على الزوجة المسلمة بلعان الزوج حيث نكلت حرة كانت أو أمة ويجب الأدب على الزوجة الذمية بلعانه إن نكلت عن اللعان؛ لأن نكولها تصديق لأيمانه، وهذا في الزوج المسلم، وأما إن كان كافرا والزوجة مسلمة ولاعنها بناء على أنه ليس بزنى ولم تلاعن لم يجب عليها حد إذ لا يجب بأيمان كافر، بخلاف عبد وفاسق والثالث من الأمور التي تترتب على لعان الزوج: قطع نسبه