يعني أن الزوج إذا لاعن زوجته يترتب على ذلك قطع النسب لحمل ظاهر أو سيظهر أو لولد والثلاثة التي تترتب على لعان الزوجة أحدها أفاده بمفهوم قوله إن لم تلاعن وهو رفع الحد والأدب أي أنها إذا التعنت بعد لعانه يرتفع عنها الحد إن كانت مسلمة حرة أو أمة والأدب إن كانت ذمية والثاني والثالث أشار إليهما بقوله وبلعانها تأبيد حرمتها يعني أنه يجب بسبب لعان المرأة تأبيد حرمتها على زوجها الذي لاعنها، ومن لازم تأبيد تحريمها فسخ نكاحها، فعلم أن الثلاثة المترتبة على لعانها هي: رفع الحد أو الأدب، وفسخ نكاحها، وتأبيد تحريمها. والله سبحانه أعلم. وسواء في ذلك حصل اللعان قبل البناء أو بعده ولها النصف إن تلاعنا قبل البناء لأنه يتهم على إسقاطه باللعان. وإن ملكتْ يعني أن الزوجة يتأبد تحريمها بسبب لعانها وإن ملكها الزوج بعد اللعان، كما لو كانت أمة واشتراها أو ورثها أو نحو ذلك فلا يجوز له وطؤها بالملك فهو مبالغة في تأبيد تحريمها عليه. أو انفش حملها يعني أنه يتأبد عليه تحريمها بسبب لعانها لنفي حمل، ولو انفش حملها بأن ظهر أنها لا حمل بها لاحتمال أن تكون أسقطته، كذا علل في المدونة، وظاهره أنه لو تحقق انفشاشه بحيث لا يشك فيه كأن تلازمها بينة ولا تفارقها لانقضاء أمد الحمل لوجب أن ترد إليه لانكشاف الغيب عن صدقهما جميعا، وكذا نص عليه ابن عبد الحكم، بعض الشيوخ: هو ظاهرها، قاله ابن عبد السلام. ابن عرفة: من تأمل وأنصف علم استحالة ذلك عادة، وليس من شأن الفقهاء التكلم في خوارق العادة، وما عزاه لابن عبد الحكم وبعض الشيوخ لا أعرفه. انتهى. قلت: من حفظ حجة على من لم يحفظ. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ بناني: قد يقال: يمكن أن ينفش بقرب اللعان بحيث تشهد النساء القوابل بعدم حملها فلا يلزم أن تصحب البينة أربعة أعوام. انتهى. وقوله:"وبلعانها تأبيد حرمتها"، ظاهره ولو انفردت باللعان كما إذا نكل والتعنت وكذا ظاهره ولو سبقت الرجل، وهو واضح على القول بعدم إعادتها، وأما على إعادتها فلا إذ لعانها الذي بدأت به كالعدم، ولو عاد إلبه قبل يعني أن الزوج إذا نكل عن اللعان ثم عاد إليه فإنه يقبل ذلك منه ويمكن من اللعان كالمرأة يعني أن المرأة إذا نكلت عن اللعان ثم عادت إليه فإنها يقبل منها ذلك وتمكن من اللعان على القول الأظهر. واعلم أن الطرق في هذه المسألة ثلاث؛ الأولى لابن شأس وابن الحاجب والمؤلف: أن الرجوع إلى اللعان مقبول في الرجل اتفاقا والخلاف في المرأة، والثانية لابن يونس: الخلاف