للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيهما، والثالثة لابن رشد: الخلاف في المرأة، وأما الرجل فمتفق على عدم قبول رجوعه، والمص مشى في الرجل على الأولى وفي المرأة على ما لابن رشد، فكلامه ملفق من طريقين، ولو مشى على طريقة ابن رشد في الرجل والمرأة لكان أصوب؛ لأنها هي المذهب، ولوح المص بقوله: "على الأظهر": إلى تصحيح ابن رشد لقبول عود المرأة إلى اللعان بعد نكولها عنه بعد ما حكى الخلاف فيه، والفرق بين الرجل والمرأة أن نكول المرأة عن اللعان كالإقرار منها على نفسها بالزنى، ولها أن ترجع عن الإقرار به، ونكول الرجل عن اللعان كالإقرار منه على نفسه بالقذف، وليس له أن يرجع عن الإقرار به. واعلم أن المص مشى هنا على ما في التوضيح من تصحيح القول بقبول رجوع الرجل وهو وهم ولو سلك المص في الزوجين طريقة ابن رشد التي هي المذهب لقال مثلا: ولو عاد إليه لم يقبل لا للمرأة على الأظهر فيهما وإن استلحقى أحد التوأمين لحقا يعني أن حكم التوأمين حكم الولد الواحد فلا يمكن لحوق أحدهما وانتفاء الآخر، فإذا استلحق الزوج أحدهما بعد اللعان لحقا به معا، والتوأمان ما وُضِعَا معا أو كان بين وضعهما أقل من ستة أشهر، ولو لاعن لأحدهما انتفى عنه الآخر، كما أشار إلى ذلك بقوله: وإن تعدد الموضع أو التوأم، ويتوارث توأما الملاعنة على أنهما شقيقان كما في توأمي المستأمنة والمسبية، بخلاف توأمي الزانية والمغتصبة فإنهما يتوارثان على أنهما أخوان لأم على المشهور. وقوله: "وإن استلحق أحد التوأمين لحقا"، هذا هو المشهور خلافا للمغيرة. قاله الشارح. وفي التوضيح: وكذلك إذا لاعن لأولهما خروجا انتفى الثاني بذلك اللعان، ومتى استلحق أحدهما لحق الآخر وحد فإن نفى أحدهما وأقر بالآخر حد ولم ينتف شيء. انتهى. نقله الحطاب. وفي المدونة: قال ابن القاسم: وإذا ولدت المرأة ولدين في بطن أو وضعت ولدا ثم وضعت آخر بعده لخمسة أشهر فهو حمل واحد، فإن أقر الزوج بأحدهما ونفى الآخر حد وألحقا به جميعا. انتهى. نقله الحطاب. قال: والمسألة من كلام مالك كما في الأم وإن كان البرادعي عزاها لابن القاسم. انتهى. وإن كان بينيهما ستة فبطنان أفاد بمفهوم هذا أن التوأمين هما ما ليس بينهما ستة أشهر، وبمنطوقه أن الولدين بين وضعهما ستة أشهر فأكثر بطنان؛ أي ليسا بتوأمين، فإذا نفى أحدهما بلعان لا يكون ذلك نفيا للآخر، كما لا يكون استلحاق أحدهما بعد نفيهما باللعان استلحاقا للآخر، فإذا أقر بالأول ونفى الثاني، وقال: لم أطأ بعد ولادة الأول فإنه يلاعن للثاني. قاله مالك وإنما لاعن للثاني لأن كل واحد منهما حمل