للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في نصف الصداق، وعليها العدة، وحيث يجب جميع الصداق يجب السكنى. وإن نفياه أي الوطء يعني أن العدة تجب بالخلوة المذكورة وإن تصادق الزوج والمرأة على عدم الوطء في الخلوة لأنها حق لله فلا تسقط باتفاقهما على نفي الوطء. وأخذا بإقراهما يعني أن الزوجين إذا نفيا الوطء في الخلوة فإنهما يؤخذان بإقرارهما بالنسبة لغير العدة، فتؤاخذ هي فيما هو حق لها بإقرارها، فلا نفقة لها ولا كسوة ولا يتكمل لها الصداق، ويؤاخذ هو بإقراره فلا رجعة له في العدة لإقراره بنفي الوطء،

فعلم مما قررت أن معمول المصدر محذوف؛ أي بنفي الوطء فهو أي قوله: وأخذا بإقرارهما، تفريع على قوله: وإن نفياه، والفرض بحاله أن الخلوة علمت بينهما، وبهذا قرره ابن غازي رحمه الله وهو أحسن من تقرير الشارح والتتائي، حيث قال التتائي: وإن ادعى أحدهما الوطء وأنكره الآخر. وقال الشارح: حيث لم يعلم دخول. انتهى. وقوله: وأخذا بإقرارهما، المعية ليست شرطا أي كل من أقر بأمر أخذ به أي أخذا بإقرارهما اجتماعا وانفرادا. قاله الشبراخيتي. والله سبحانه أعلم لا بغيرها أي الخلوة وهو مفهوم قوله: بخلوة؛ يعني أن العدة لا تجب بغير الخلوة، فإن عدمت وطلقت قبل البناء أو عدمت أوصافها بأن يكون الزوج صبيا أو مجبوبا أو لا يمكن شغلها منه فيها فلا عدة عليها في ذلك كله، وقد مر أن الصداق لا يتكمل إلا بالدخول. وأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق)، وكذلك ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل)، فحديثان ضعيفان عند الأئمة مع مخالفتهما لظاهر القرآن، وقوله: لا بغيرها، عطف على قوله: بخلوة؛ أي لا بغير الخلوة المقيدة بالقيود السابقة، فيشمل ما إذا لم تكن خلوة أصلا أو خلوة صبي أو مجبوب كما مر التنبيه عليه، انظر الشبراخيتي. إلا أن تقر به يعني أنه إذا لم تحصل الخلوة المذكورة بينهما فلا عدة عليها، حيث لم تقر المرأة بالوطء من بالغ، وأما إن أقرت به فتلزمها العدة، بخلاف ما لو أقر به وأنكرته ولم تثبت الخلوة فلا عدة عليها، وهذا كالتكرار مع قوله في الرجعة: وأخذا بإقرارهما، ويظهر أن ذلك هو مراد البساطي، وقوله: إلا أن تقر به: علم منه بالأولى أنه إذا ثبت الوطء لزمت العدة وإن لم تحصل خلوة، واعلم أن ما تقدم من قوله: "وهل إن أدام الإقرار الرشيدة" لخ، إنما هو في